LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات من نور ما هو مقدارها و كيفيتها إخراجها سنويا أم شهريا؟ السؤال السؤال الأول: أسألكم يرحمكم الله عن زكاة أموال موظف في القطاع العام: هل يخرج زكاة ماله من المبلغ الخام أم الصافي بعد أن تقوم الدوائر المختصة بخصم الضرائب والمقتطعات حسب ما يجري به العمل؟ و السؤال الثاني: هل يستطيع من سلم مالا إلى شخص كي يسثتثمره على أن تكون الأرباح بالتساوي الأول على المال والثاني على جهده، ولكن ضاع كل المال في أول عملية و لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يمكن لصاحب المال أن يحتسب المال الضائع و كأنه زكاة أموال؟ فإن كان فإلى أي حد؟ هل كل المبلغ أم النصف فقط؟ أفيدونا أفادكم الله؟ كما أرجو أن تكون الإجابة إن أمكن على عنواني البريدي المبين أسفله. و لكم جزيل الشكر. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلم يتبين لنا المقصود من قول السائل:-الخام أم الصافي- والموظف لا تجب الزكاة في راتبه إلا بشرطين: الأول: إذا جمع من الراتب -أو بلغ الراتب- نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة. الثاني: أن يحول على النصاب الحول بالأشهر القمرية. فإذا توافر الشرطان وجبت الزكاة في المال ومقدارها ربع العشر: 2.5 %، وإذا لم يتوافر الشرطان فإن الزكاة غير واجبة، ولا يجوز لك أن تحسب المبلغ الذي خسرته في المضاربة من الزكاة، كما لا يجوز احتساب الضرائب التي تخصم من الراتب زكاة اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj lk k,v lh i, lr]hvih , ;dtdjih Yovh[ih sk,dh Hl aivdh? ;dtdjih Yovh[ih sk,dh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
مقدارها, كيفيتها, إخراجها, سنويا, شهريا؟ |
| |