#1
| |||
| |||
صور ايمانية الإقالة فى الكراء قَالَ مَالِكٌ : مَنْ تَكَارَى ظَهْرًا عَلَى حُمُولَةٍ إِلَى بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَنَقَدَهُ الْكِرَاءَ أَوْ لَمْ يَنْقُدْهُ حَتَّى يَبْدُوَ لِلْمُكَارِي أَوْ لِلْمُتَكَارِي فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَنْ يُقِيلَهُ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِزِيَادَةٍ ؟ قَالَ : أَمَّا مَا لَمْ يَبْرَحَا وَلَمْ يَرْتَحِلَا , فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْقُدْهُ فَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ مِمَّنْ كَانَتْ مِنَ الْمُكْرِي أَوْ الْمُتَكَارِي وَيُفْسَخُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ نَقَدَهُ وَتَفَرَّقَا فَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ مِنَ الْمُكْتَرِي , وَلَا خَيْرَ فِيهَا مِنَ الْكَرِيِّ إِنِ انْتَقَدَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ مِائَةً فِي عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، وَكَانَ الْقَوْلُ بَيْنَهُمَا فِي الْكِرَاءِ مُحَلَّلًا ، وَإِنْ سَارَ مِنَ الطَّرِيقِ مَا يُتَّهَمُ فِي قَرْيَةٍ مَا يُخَافُ أَنْ يَكُونَا إِنَّمَا جَعَلَاهُ لِعِلَّتِهِ تَحْلِيلًا بَيْنَهُمَا وَذَرِيعَةً إِلَى الرِّبَا , فَالتُّهْمَةُ بَيْنَهُمَا بِحَالِهَا فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ , وَإِنْ سَارَ مِنَ الطَّرِيقِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُمَا لَمْ يَقْصِدَا لِذَلِكَ لِبُعْدِ مَا سَارَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ مِنْ قِبَلِ الْكَرِيِّ , وَإِنْ كَانَ قَدْ انْتَقَدَ لِأَنَّهُمَا لَا يُتَّهَمَانِ فِيهِ , وَإِنْ زَادَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ بِكَثِيرٍ وَلَا يُؤَخِّرُهُ , فَإِنْ دَخَلَهُ تَأْخِيرٌ كَانَ مِنْ وَجْهِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ , قَالَ : وَإِنْ زَادَهُ الْمُكْتَرِي فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَبْلَ الرُّكُوبِ وَبَعْدَهُ , وَإِنْ كَانَا إِنَّمَا سَارَا الشَّيْءَ الْقَلِيلَ فَزَادَهُ الْكَرِيُّ فَالتُّهْمَةُ بِحَالِهَا ، قَالَ : وَهَذَا الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ مِنَ الْإِقَالَةِ فِي أَمْرِ الْكِرَاءِ هُوَ مُخَالِفٌ لِلْبُيُوعِ , وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ ، قَالَ : وَإِذَا أَقَالَهُ وَكَانَ قَدْ نَقَدَهُ مِائَةَ دِينَارٍ كِرَاءَهُ كُلَّهُ فَأَقَالَهُ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ الْمُكْتَرِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ الْمُكْرِي إِلَى الْمُكْتَرِي الْمِائَةَ الدِّينَارِ الَّتِي أَخَذَهَا ؟ قَالَ : فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُتَكَارِي الْعَشَرَةَ الدَّنَانِيرِ الَّتِي يَزِيدُهُ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا مِنَ الْمِائَةِ الدِّينَارِ الَّتِي يَأْخُذُهَا مُقَاصَّةً لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ دَنَانِيرُ وَعُرُوضٌ بِدَنَانِيرَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُكْتَرِي رُكُوبَهُ وَعَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَلَا يَجُوزُ هَذَا , فَإِذَا رَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهَذَا لَا يَدْخُلُهُ الْبَيْعُ ، وَإِنَّمَا هَذَا رَجُلٌ أَقَالَهُ مِنَ الْكِرَاءِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَى أَنْ وَضَعَ الْمُكْتَرِي عَنِ الْكَرِيِّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَلَا بَأْسَ بِهَذَا ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ مِنْ أَمْرِ الْكَرِيِّ وَالْمُتَكَارِي كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ إِلَّا تَفْسِيرَ إِذَا زَادَ الْمُكْتَرِي الْكَرِيَّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ الَّتِي يَأْخُذُهَا فَإِنَّهُ رَأْيِي ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَا يَزِيدُ الْكَرِيُّ الْمُتَكَارِيَ ، إِذَا غَابَ عَلَى النَّقْدِ قَبْلَ الرُّكُوبِ وَلَا بَعْدَهُ ، الْقَلِيلَ مِنْهُ وَلَا الْكَثِيرَ , فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب w,v hdlhkdm hgYrhgm tn hg;vhx |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الإقالة, الكراء |
| |