صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي اسلاميات روحية مؤن تجهيز الميت من كفن وغيره ليست من الجهات التي تصرف فيها الزكاة


اسلاميات روحية
 مؤن تجهيز الميت من كفن وغيره ليست من الجهات التي تصرف فيها الزكاةاسلاميات روحية
 مؤن تجهيز الميت من كفن وغيره ليست من الجهات التي تصرف فيها الزكاةاسلاميات روحية
 مؤن تجهيز الميت من كفن وغيره ليست من الجهات التي تصرف فيها الزكاة



السؤال
طلب مني أحد الأشخاص مبلغا من المال لدفن أمه وأعطيته هذا المبلغ هل يدخل هذا المبلغ تحت بند الزكاة؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ، بل تؤخذ من تركة الميت قبل قسمها مقدمة على غيرها من الدين والوصية وحق الورثة. هذا إن كانت له تركة وإلا فعلى من تجب عليه نفقته وهو هنا: ولد هذه المرأة، فإن لم يكن عنده ما يكفي لمؤن التجهيز وجب ذلك في بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شيء أو لم يتم بذله في ذلك وجب على جماعة المسلمين القيام بذلك.

قال النووي في المجموع : إذا لم يكن للميت مال ولا زوج وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته من والد وولد.... وسواء في أولاده البالغ وغيره , والصحيح والزمن , وكذا الوالدون؛ لأنهم بالموت صاروا عاجزين عن الكسب، ونفقة العاجز واجبة، فإن لم يكن له من تلزمه نفقته وجبت مؤنة تجهيزه في بيت المال كنفقته.... فإن لم يكن في بيت المال مال وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على عامة المسلمين كنفقته في مثل هذا الحال. انتهى.

علما بأنه إذا كان الشخص المذكور وهو ولد الميتة محتاجا فلا مانع من صرف الزكاة له بصفته فقيرا، فإذا ملكها فله إنفاقها فيما يريد من تجهيز جنازة أمه أو غير ذلك، غير أنه لا يمكن اعتبار المبلغ الذي دفعت له زكاة إلا إذا كنت تنوي أنه زكاة عند الدفع، وكان هو مستحقا لها كما سبق، وإلا فلا يمكن اعتباره زكاة لاشتراط النية عند الزكاة. أما إذا لم يكن فقيرا فلا يجوز صرف الزكاة له ولا يصح اعتبار ما دفع له زكاة ولو دفع بنيتها.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hsghldhj v,pdm lck j[id. hgldj lk ;tk ,ydvi gdsj hg[ihj hgjd jwvt tdih hg.;hm hgldj ,ydvi gdsj hg[ihj hgjd jwvt

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تجهيز, الميت, وغيره, ليست, الجهات, التي, تصرف, فيها, الزكاة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:56 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO