LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومات دينية حكم دفع الزكاة لوالدته إذا كان زوجها مرتبه لا يكفي السؤال سؤالي: هل يجوز دفع زكاة راتبي إذا حال عليه الحول إلى والدتي، لأنها مطلقة من أبي ومتزوجة من رجل متقاعد وراتبه ضعيف وراتبهم لا يكفيهم إلى آخر الشهر ولها أبناء؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن زكاة الراتب إنما تجب بشروط أما الأم: فلا يجوز دفع الزكاة لها، لأن نفقتها إن كانت محتاجة واجبة على ولدها، ولا يسقطها عنه تزوجها من زوج فقير، لكن يجوز إعطاء زوج الأم من الزكاة إن كان فقيرا، ولبيان الأحوال التي يعطى فيها الوالد أو الولد من الزكاة والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj ]dkdm p;l ]tu hg.;hm g,hg]ji Y`h ;hk .,[ih lvjfi gh d;td g,hg]ji .,[ih lvjfi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الزكاة, لوالدته, زوجها, مرتبه, يكفي |
| |