صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي صوت الدين هل يجب الزكاة على الأموال التى يتم تسليفها للغير ؟


صوت الدين
 هل يجب الزكاة على الأموال التى يتم تسليفها للغيرصوت الدين
 هل يجب الزكاة على الأموال التى يتم تسليفها للغيرصوت الدين
 هل يجب الزكاة على الأموال التى يتم تسليفها للغير



السؤال
سؤالى متكون من شقين الأول : هل يجب الزكاة على الأموال التى يتم تسليفها للغير أي بمعنى أنه لديَّ مبلغ من المال استلفه مني رجل فهل يجب علي إخراج الزكاة على هذا المبلغ إذا بلغ عنده الحول وهو مبلغ بالغ النصاب ((2000دينار))وإن رجعه لي قبل أن يوفي الحول وبقى لديَّ بقية الفترة هل تحسب تلك الفترة التى كان المبلغ فيها عند الرجل المستلف ؟
والشق الثانى : هو أن أبتي شيخ كبير ولديه مبلغ من المال وليس لديه حساب فى البنك فأخذت هذا المبلغ ووضعته عندى علما أن هذا المبلغ بالغ النصاب وأبى بما أنه شيخ كبير فهو غير مقتنع بضرورة الزكاة على هذا المبلغ ويعتبره مصروفا ولا يجب الزكاة عليه فكيف أتصرف وهل يقع علي إثم أفيدوني أفادكم الله ؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشخص الذي عليه الدين لا يخلو من أن يكون موسراً وفياً ، أو يكون معسراً أو موسراً لكنه مماطل فإن كان موسراً غير مماطل فإن المال الذي في ذمته يزكيه الدائن مع ماله كأنه تحت يده، سواء كان الدين يبلغ النصاب أم لا، إذا كان عند الدائن ما يكمل النصاب من جنس الدين، وكذلك يزكيه مع ماله إذا رجع له قبل تمام حول المال ثم بقي إلى الحول من باب أولى، ويعتبر الدين الذي كان عند المدين كأنه لم يسلفه له أصلاً ، وإن كان المدين معسراً أو موسراً لكنه مماطل فلا يطالب الدائن بزكاة الدين حتى يؤدى له فإذا أدي له زكاه لسنة واحدة ، وبالنسبة لزكاة المبلغ الذي وضعه والدك عنك فعليك أن تقنعه بأن الزكاة تتعلق بالمال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك ، سواء كان يعد للمصروف أو لا وبالتالي فيجب عليه إخراج الزكاة من المبلغ المذكور يخرجها بنفسه أو يوكلك أنت على إخراجها وإلا كان مانعاً من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام ، أما أنت فلا تصح منك زكاة المبلغ المذكور لأنه ليس في ملكك ، إلا أن يوكلك المالك على إخراجها أو تخرجها عنه بإذنه؛ لأن الزكاة عبادة ولا بد في إخراجها من نية ، وفي حال ما إذا أصر الوالد على منع الزكاة فإنك لا تأثم بسبب منع غيرك زكاة ماله لأنك لست مكلفاً بإخراج الزكاة إلا عن نفسك، لكن عليك أن تحاول ما استطعت إقناعه بوجوب زكاة المبلغ المذكور .

والله أعلم .


اقرأ أيضا::


w,j hg]dk ig d[f hg.;hm ugn hgHl,hg hgjn djl jsgdtih ggydv ? hgHl,hg hgjn jsgdtih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الزكاة, الأموال, التى, تسليفها, للغير


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:44 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO