صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي نبض الاسلام المجلس الحسبي واخراج الزكاة


نبض الاسلام المجلس الحسبي واخراج الزكاةنبض الاسلام المجلس الحسبي واخراج الزكاةنبض الاسلام المجلس الحسبي واخراج الزكاة



السؤال
توفي والدي وترك لنا ميراثا يضم قطعتي أرض والنظام في مصر أن اليتامى يتكفل المجلس الحسبى بالإشراف على أي تصرف في ممتلكاتهم حتى بلوغ السن القانوني وهو 21 سنة. وبالتالي يصعب التصرف في أي شيء يخص اليتامى قبل بلوغ أصغرهم السن القانوني إلا إذا طلب من تعدى السن حقه وهو أمر مزعج. المهم أنه ببلوغ أصغرنا السن القانوني - وذلك بعد حوالى 18.5سنة من وفاة الوالد - قمنا ببيع إحدى القطعتين وتم صرفها فيما يخص تجهيزات الزواج لبعضنا. وبعد ذلك بحوالي 7 سنين قمنا ببيع الأرض الأخرى ليأخذ الباقون نصيبهم في الميراث.
والسؤال: هل على أى من الأرضين زكاة علما بأننا لم نخرج عن أي منهما أي زكاة في أي وقت منذ وفاة الوالد ولم يكن لدينا مال نستطيع إخراج الزكاة منه؟

أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأرض وما شاكلها من العروض لا تزكى إلا بعد بيعها ودوران الحول على ثمنها. وإذا حال الحول على ثمنها فإنما يزكي من بلغت حصته نصابا، أو كان عنده ما إذا أضيف إليها بلغت به نصابا؛ وذلك لأن الأرض وما شاكلها لا تزكى أعيانها إلا إذا اشتريت بنية التجارة، فقد روى الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. وأنت ذكرت أن القطعتين موروثتان عن الأب، وأن أولاهما قد بيعت وتم صرف ثمنها فيما يخص تجهيزات الزواج لبعضكم، وأنكم قمتم بعد ذلك ببيع الأرض الأخرى ليأخذ الباقون نصيبهم فى الميراث.

فالمتبادر من هذا أن القطعة الأولى قد صرف ثمنها قبل حولان الحول عليه، وأن القطعة الثانية قد قسم ثمنها بين الورثة.

وعلى هذا، فالقطعة الأولى لم تجب فيها زكاة، والقطعة الثانية تجب الزكاة على من نابه من ثمنها نصاب أو ما يكمل النصاب، وحال على ذلك حول.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kfq hghsghl hgl[gs hgpsfd ,hovh[ hg.;hm hgpsfd ,hovh[

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المجلس, الحسبي, واخراج, الزكاة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:42 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO