صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي عطروا حياتكم هل الوالد الذي قام بالتربية أحق من الوالد الحقيقي الذي لم يقم بالتربية


عطروا حياتكم هل الوالد الذي قام بالتربية أحق من الوالد الحقيقي الذي لم يقم بالتربيةعطروا حياتكم هل الوالد الذي قام بالتربية أحق من الوالد الحقيقي الذي لم يقم بالتربيةعطروا حياتكم هل الوالد الذي قام بالتربية أحق من الوالد الحقيقي الذي لم يقم بالتربية



السؤال

وترك الأطفال طوال 40 عاما وأيهم أحق بالصرف عليه من جانب الأبناء؟





الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حق الأب في البر والإحسان والنفقة إن احتاج إليها ثابت لا يسقط بحال من الأحوال سواء قام بالحق الواجب عليه اتجاه أبنائه أو ضيعه لسبب أو غيره.
وذلك لأن بر الوالد والقيام بحقه واجب لكونه أبا، لا في مقابلة إحسانه أو تربيته أو غير ذلك مما هو واجب عليه، قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا {الإسراء:23}، ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما عند حاجتهما، قال ابن قدامة نقلا عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى.
ومن هذا يتبين للسائلة أن الواجب تقديم حق الوالد في النفقة وغيرها على غيره ولو كان ذلك الغير قام بالإنفاق والتربية، ولا يعني هذا أن ذلك المربي ليس له حق، بل إنه من باب المعروف والمجازاة بالإحسان ألا يترك وخاصة إذا كان في حاجة إلى ذلك، ويقدر من رباه على مساعدته أخذاً بقول الحق سبحانه: هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ {الرحمن:60}، وقوله صلى الله عليه وسلم: ..... من صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود وصححه الألباني.
هذا، وننبه إلى أن هذا المنفق يمكنه الرجوع بالنفقة على أبي هؤلاء الأبناء لكن بشروط منها ألا يقصد بنفقته التبرع، وأن يكون الأب غنياً وقت الإنفاق وإلا فلا يمكنه المطالبة باسترداد ما أنفق، قال الدردير ممزوجاً بنص خليل بن إسحاق: (أو ينفق) على الولد خاصة شخص (غير متبرع) على الصغير فيرجع على أبيه لأن وجود الأب موسرا كالمال لا إن أنفق متبرع أو كان الأب معسرا فلا يرجع. انتهى.
وله أيضاً أن يرجع على الولد الذي أنفق عليه إذا كان للولد مال تعسر الإنفاق منه عليه علم به المنفق واستمر المال إلى حين رجوع المنفق، قال خليل في مختصره: وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع عليه... معناه لو أنفق أجنبي على صغير له مال حين الإنفاق عليه... فله الرجوع في ماله ويحلف أنه أنفق ليرجع إلا أن يشهد على ذلك حين الإنفاق فلا يمين عليه حينئذ
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


u'v,h pdhj;l ig hg,hg] hg`d rhl fhgjvfdm Hpr lk hgprdrd gl drl

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الوالد, الذي, بالتربية, الوالد, الحقيقي, الذي, بالتربية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:18 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO