صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي الدين المعاملة زكاة شهادات الاستثمار


الدين المعاملة
 زكاة شهادات الاستثمارالدين المعاملة
 زكاة شهادات الاستثمارالدين المعاملة
 زكاة شهادات الاستثمار



السؤال
توفي شقيقي منذ مدة وترك أطفالا وأمه ...الأم فضلت أن يقسم نصيبها الشرعي من ميراث نجلها على أطفاله فتم عمل شهادات استثمار لكل منهم بمبالغ متساوية لمدة عشر سنوات لحين بلوغهم ولا نعلم إذا كان البنك يخرج الزكاة عن هذه الشهادات كل عام أم لا . والشهادات تستحق في العام المقبل والأطفال أصبحوا شبابا فما هو الحل؟؟ هل يجب أن يخرجوا الزكاة وكيف يتم احتسابها علما بأنهم في حاجة للمبلغ ليبدأ كل منهم حياته العملية ؟ وهل يجوز للعم إخراجها نيابة عنهم من ماله الخاص ؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على القائم على هؤلاء الأيتام إخراج زكاة مال كل واحد منهم كل سنة إذا كان ماله نصابا، والمطلوب الآن من مالكي المال ما دام أنهم قد بلغوا الرشد أن يخرجوا زكاة مالهم؛ لأن المعروف أن البنك لا يخرج الزكاة عن الأموال المستثمرة فيه، ولو أخرجها لا تجزئ إلا بإذن القائم على هؤلاء الأبناء، وعليهم الاجتهاد في تقدير المال كل سنة، ويمكنهم الاستعانة بالبنك في معرفة ذلك. ولا تسقط عنهم الزكاة لكونهم الآن في حاجة إلى المال لبناء مستقبلهم، بل لا بد من إخراج الزكاة، ثم بناء مستقبلهم بما بقي من مال. ويصح لعمهم أو غيره إخراجها عنهم بعد رشدهم بإذنهم، وأما بلا إذن فلا، بخلاف إخراجها عنهم قبل رشدهم فلا يحتاج إلى إذن إذا كان هو القائم عليهم، وأما إذا كان غيره فلا بد من إذنهم.


اقرأ أيضا::


hg]dk hgluhlgm .;hm aih]hj hghsjelhv aih]hj

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
زكاة, شهادات, الاستثمار


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:47 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO