صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي نبض الاسلام هل حصول الابن على نفقة من البلد نظرا لكون ابيه ليس موجود عه تعفى الاب من النفقة على ابنه


نبض الاسلام هل حصول الابن على نفقة من البلد نظرا لكون ابيه ليس موجود عه تعفى الاب من النفقة على ابنهنبض الاسلام هل حصول الابن على نفقة من البلد نظرا لكون ابيه ليس موجود عه تعفى الاب من النفقة على ابنهنبض الاسلام هل حصول الابن على نفقة من البلد نظرا لكون ابيه ليس موجود عه تعفى الاب من النفقة على ابنه



السؤال





زوجتي تقيم في بلد أوروبي مع ابني وقد تعذر اجتماعنا بسببها ـ فلا هي أرادتني بجنبها هناك، ولا هي أرادت أن تعيش معي حيث أعيش ـ وسؤالي هو: إن زوجتي تتلقى نفقة من ذلك البلد لها ولابننا، حيث إن تلك النفقة المخصصة للابن هي لكوني لست في ذلك البلد وأنني إذا أقمت فيه مستقبلا فإنني سأعيد لهم تلك المصاريف بالتقسيط، فهل لزوجتي ـ في هذه الحال ـ أن تطلب مني نفقة الولد ـ إذا كانت ناشزا؟ مع العلم أنها تأخذ مباشرة تلك النفقة ولم أسألها أبدا عما تفعله بها ـ ولا حتى عن قيمتها ـ وما نصيحتكم لها؟ إذ إنها لما رأت أن قوانين ذلك البلد تساعدها أكثر عندما تعيش رفقة الأبناء دون أبيهم بساعدات مالية استعلت علي واستغنت عني وتمادت في ذلك وحرمتني من ابني.




الإجابــة







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوجتك هذه ناشز ـ لا خلاف في ذلك ـ لأن من حق الزوج على زوجته أن تقيم معه حيث أقام هو ما لم تشترط عليه غير ذلك
والناشز يسقط حقها في النفقة وغيرها
ولكن نشوز زوجتك لا يسقط حق ابنك في النفقة، لأن نفقته واجبة عليك ـ على كل حال ـ ما دام صغيرا ولا مال له، يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. انتهى.
أما إن كان للصغير مال ـ كما هو الحال هنا ـ فلا تجب نفقته عليك ـ حينئذ ـ بل نفقته في ماله هو, وعليه فلا يجوز لزوجتك أن تطالبك بنفقة ـ مطلقا ـ لا لنفسها، لعدم استحقاقها لذلك بسبب نشوزها, ولا للولد، لاستغنائه بما تعطيه له الدولة.
وفي النهاية ننصحك بأن تحاول ـ جاهدا ـ نصح زوجتك واستصلاحها، وذلك بإعلامها بحرمة ما تفعله من النشوز ومخالفة أوامرك وأن هذا سبب من أسباب سخط الله واستحقاق العذاب
ثم اعلم ـ أنت ولتعلم هي ـ أن الإقامة في بلاد الكفر: الأصل فيها عدم الجواز، لما يترتب عليها من المفاسد في الدين والخلق
فإن أصرت على موقفها ورفضت رجوعها إليك فالأولى ـ حينئذ ـ أن تطلقها، لأنه لا يستحب إمساك مثل هذه المرأة.
فإن وقع الطلاق فأنت أحق بحضانة الولد ـ إن كان صغيرا من أهل الحضانة ـ لأن جمهور العلماء على أنه إذا سافر أحد الأبوين سفر نقلة، فإن الحضانة تكون للأب.
قال المرداوي في الإنصاف: ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه، فالأب أحق بالحضانة. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان مقيما في غير بلد الأم، فالحضانة له، لا للأم، وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد، وهذا ـ أيضا ـ مذهب الأئمة الأربعة. انتهى.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kfq hghsghl ig pw,g hghfk ugn ktrm lk hgfg] k/vh g;,k hfdi gds l,[,] ui jutn hghf hgktrm hfki hghfk ktrm hgfg] k/vh g;,k hfdi l,[,] jutn

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
حصول, الابن, نفقة, البلد, نظرا, لكون, ابيه, موجود, تعفى, الاب, النفقة, ابنه


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:28 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO