LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبذة عن تغطية الوجه من المرأة ببرقع أو نقاب أو غيره حال إحرامها من المحظورات السؤال فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تضع النقاب على وجهها أثناء تأديتها لمناسك الحج؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لكن عليها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها إذا مر الرجال الأجانب بقربها لحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود . وهذا الحكم عام في كل موضع سواء في الطواف أو في السعي أو في عرفة وغيرها من مواطن الحج ما دام الإحرام . والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m uk jy'dm hg,[i lk hglvHm ffvru H, krhf ydvi phg Ypvhlih hglp/,vhj hg,[i hglvHm ffvru krhf |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تغطية, الوجه, المرأة, ببرقع, نقاب, غيره, إحرامها, المحظورات |
| |