#1
| |||
| |||
روائع دينية الكفالة فى السلم قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْلَفْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فِي ثِيَابٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ وَأَخَذْتُ مِنْهُ كَفِيلًا ، فَصَالَحْتُ الْكَفِيلَ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ عَلَى ثِيَابٍ أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ أَوْ طَعَامٍ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ بَاعَ الْكَفِيلُ إِيَّاهَا بَيْعًا ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ حَاضِرٌ حَتَّى لا يَكُونَ لِلْكَفِيلِ عَلَى الْبَائِعِ إِلا مَا عَلَيْهِ ، فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا بَاعَهَا بِمَا يَحِلُّ ، وَإِِنْ كَانَ صَالَحَهُ بِأَمْرٍ يَكُونُ الْبَائِعُ عَلَيْهِ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَجَازَ صُلْحَهُ ، وَإِِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مَالَهُ عَلَيْهِ فَلا خَيْرَ فِيهِ. قُلْتُ : فَإِِنْ كَانَ صَالَحَهُ الْكَفِيلُ لِنَفْسِهِ عَلَى ثِيَابٍ ؟ قَالَ : إِنْ صَالَحَهُ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ عَلَى ثِيَابٍ مثل الثِّيَابِ الَّتِي عَلَيْهِ فِي صِفَتِهَا وَعَدَدِهَا فَلا بَأْسَ بِهِ , وَإِِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَجْوَدَ رِقَاعًا أَوْ أَشَرَّ فَلا خَيْرَ فِيهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَسْلَفَ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، وَأَخَذَ مِنْهُ كَفِيلًا فَصَالَحَ الْكَفِيلُ الْغَرِيمَ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ أَوْ بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ عَلَى طَعَامٍ أَوْ ثِيَابٍ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْكَفِيلُ أَمْرًا يَكُونُ فِيهِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ دَفَعَ إِلَيْهِ مَا صَالَحَهُ عَلَيْهِ ، وَإِِنْ شَاءَ دَفَعَ إِلَيْهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ , فَلا خَيْرَ فِيهِ ، وَإِِنْ كَانَ مَا صَالَحَهُ يَكُونُ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيمَةِ ، لأَنَّهُ لا يُوجَدُ مِثْلُهُ مِنَ الثِّيَابِ وَالرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ فَأَرَاهُ جَائِزًا ، لأَنَّهُ كَأَنَّهُ قَضَاهُ دَنَانِيرَ ، لأَنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ قِيمَةِ الَّذِي عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ دَنَانِيرُ ، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الأَقَلَّ ، وَإِِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ عَرْضًا أَوْ حَيَوَانًا فَلا خَيْرَ فِيهِ ، قُلْتُ : لِمَ لا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ الْكَفِيلَ عَلَى ثِيَابٍ مِنْ صِنْفِ الَّتِي أَسْلَمَ فِيهَا أَقَلَّ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ ؟ قَالَ : لأَنَّ الثَّوْبَ بِالثَّوْبَيْنِ مِثْلِهِ إِلَى أَجَلٍ رِبًا ، قَالَ : أَلا تَرَى أَنَّهُ إِنْ صَالَحَ الْكَفِيلَ عَلَى ثَوْبَيْنِ مِنْ نَوْعِ مَا أَسْلَفَ فِيهِ ، وَإِِنَّمَا لَهُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمَ إِلَيْهِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَقَدْ بَاعَ ثَوْبًا إِلَى أَجَلٍ بِثَوْبَيْنِ مِنْ نَوْعِهِ فَلا يَجُوزُ ، وَإِِنْ كَانَ السَّلَمُ ثَوْبَيْنِ فَلا يَصْلُحُ أَنْ يُصَالِحَ الْكَفِيلَ عَلَى ثَوْبٍ ، لأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَاعَ الْكَفِيلَ ثَوْبَيْنِ إِلَى أَجَلٍ بِثَوْبٍ مِنْ نَوْعِهِ نَقْدًا وَهَذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ ، قُلْتُ : هَذَا قَدْ عَلِمْتُهُ إِذَا كَانَ السَّلَمُ ثَوْبَيْنِ فَأَخَذَ مِنَ الْكَفِيلِ ثَوْبًا قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ أَنَّهُ رِبًا لِمَ كَرِهَهُ إِذَا كَانَ السَّلَمُ ثَوْبًا إِلَى أَجَلٍ فَأَخَذَ مِنَ الْكَفِيلِ ثَوْبَيْنِ نَقْدًا ؟ قَالَ : لأَنَّهُ لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْفَعَ ثَوْبَيْنِ إِلَى رَجُلٍ نَقْدًا فِي ثَوْبٍ مِنْ نَوْعِهِمَا إِلَى أَجَلٍ ، لأَنَّهُ إِنَّمَا زَادَهُ الثَّوْبَ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ لَهُ الثَّوْبَ الْآخَرَ إِلَى مَحِلِّ الأَجَلِ ، فَهَذَا لا يَصْلُحُ ، وَكَذَلِكَ الْكَفِيلُ مثل هَذَا ، قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَإِِنْ أَخَذَ مِنَ الْكَفِيلِ ثَوْبًا قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ هُوَ أَرْفَعُ مِنَ الثَّوْبِ الَّذِي عَلَى الْغَرِيمِ إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفِهِ لَمْ يَصْلُحْ ، لأَنَّهُ إِنَّمَا زَادَهُ عَلَى أَنْ وَضَعَ عَنْهُ الضَّمَانَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمْتُ إِلَى رَجُلٍ فِي حِنْطَةٍ إِلَى أَجَلٍ وَأَخَذْتُ مِنْهُ كَفِيلًا ، بِمَ يَجُوزُ لِي أَنْ أُصَالِحَ الْكَفِيلَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ ؟ قَالَ : لا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُصَالِحَ الْكَفِيلَ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ بِشَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ إِلا أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مثل رَأْسِ مَالِكَ الَّتِي أَسْلَفْتَ تَوْلِيَةً تُوَلِّيهِ إِيَّاهَا ، أَوْ إِقَالَةً بِرِضَا الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ أَوْ مثل طَعَامِكَ الَّذِي أَسْلَفْتَ فِيهِ ، قُلْتُ : وَلا يَجُوزُ لِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْكَفِيلِ سَمْرَاءَ إِذَا كَانَ السَّلَمُ حِنْطَةً مَحْمُولَةً ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ لا يَجُوزُ لِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ إِذَا كَانَ السَّلَمُ حِنْطَةً سَمْرَاءَ ، فَلا يَجُوزُ لِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ مَحْمُولَةً أَوْ شَعِيرًا ؟ قَالَ : نَعَمْ لا يَجُوزُ ذَلِكَ , وَلا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الْكَفِيلِ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ وَلا بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ إِلا مثل حِنْطَتِكَ الَّتِي شَرَطْتَ ، قُلْتُ : فَالَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ أَيُّ شَيْءٍ يَجُوزُ لِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ ؟ قَالَ : لا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ إِلا حِنْطَةً مثل حِنْطَتِكَ الَّتِي أَسْلَفْتَ فِيهَا أَوْ رَأْسَ مَالِكَ بِعَيْنِهِ ، قُلْتُ : فَإِِنْ أَخَذْتُ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ سَمْرَاءَ وَكَانَتْ مَحْمُولَةً أَوْ أَخَذْتُ مَحْمُولَةً أَوْ شَعِيرًا أَوْ سُلْتًا وَكَانَتْ سَمْرَاءَ وَذَلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ ؟ قَالَ : لا يَجُوزُ ذَلِكَ ، قُلْتُ : وَالْكَفِيلُ وَالَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ أَهُمَا سَوَاءٌ لا يَجُوزُ لِي أَنْ آخُذَ مِنْهُمَا إِلا دَرَاهِمَ مثل دَرَاهِمِي أَوْ حِنْطَةً مثل الْحِنْطَةِ الَّتِي أَسْلَمْتُ فِيهَا بِصِفَتِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ إِلا أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُقِيلَهُ ، وَلا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُقِيلَ الْكَفِيلَ إِلا بِرِضَا الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ ، قُلْتُ : وَلِمَ جَوَّزْتَ لِي قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ أَنْ أُوَلِّيَ الْكَفِيلَ ؟ قَالَ : لأَنَّكَ لَوْ وَلَّيْتَ أَجْنَبِيًّا مِنَ النَّاسِ جَازَ لَكَ ذَلِكَ , فَالْكَفِيلُ أَوْلَى أَنْ يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ وَلَكَ أَنْ تُوَلِّيَ مَنْ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ ، قُلْتُ : فَلِمَ كَرِهْتَ لِي أَنْ أُقِيلَ الْكَفِيلَ إِلا بِرِضَا الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ ؟ قَالَ : لأَنِّي إِذَا أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تُقِيلَ الْكَفِيلَ بِغَيْرِ رِضَا الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ مُخَيَّرًا فِي أَنْ يَقُولَ : لا أُجِيزَ الإِِقَالَةَ وَأَنَا أُعْطِي الْحِنْطَةَ الَّتِي عَلَيَّ , فَذَلِكَ لَهُ أَنْ لا يُعْطِيَ الْحِنْطَةَ إِلا الْحِنْطَةَ الَّتِي عَلَيْهِ لا يَلْزَمُهُ غَيْرُهَا ، فَكَأَنَّ الْكَفِيلَ إِنَّمَا اسْتَقَالَ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْطِيَ طَعَامًا أَعْطَاهُ ، وَإِِنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْطِيَ دَنَانِيرَ أَعْطَاهُ , فَقَبُحَتِ الْإِِقَالَةُ هَاهُنَا لَمَّا صَارَ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ مُخَيَّرًا وَصَارَ الْكَفِيلُ هَاهُنَا كَأَجْنَبِيٍّ مِنَ النَّاسِ اسْتَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ عَلَى أَنْ جَعَلَ الْخِيَارَ لِلَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْطِيَ دَنَانِيرَ أَعْطَاهُ ، وَإِِنْ أَحَبَّ إِنْ يُعْطِيَ طَعَامًا أَعْطَاهُ , فَصَارَ بَيْنَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ ، لأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ لَمْ يَجُزْ فِيهِ النَّقْدُ وَكَانَ النَّقْدُ فِيهِ فَاسِدًا فَلَمَّا نَقَدَهُ الْكَفِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ بِالْخِيَارِ ، فَكَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ الذَّهَبَ سَلَفًا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ إِنْ شَاءَ رَدَّ ذَهَبًا ، وَإِِنْ شَاءَ أَعْطَى طَعَامًا ، فَهَذَا بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ لا شَكَّ فِيهِ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu ]dkdm hg;thgm tn hgsgl |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الكفالة, السلم |
| |