صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي كلمات دينية كيف تحسب عدة المطلقة رجعيا


كلمات دينية كيف تحسب عدة المطلقة رجعياكلمات دينية كيف تحسب عدة المطلقة رجعياكلمات دينية كيف تحسب عدة المطلقة رجعيا



السؤال


من قال لعم زوجته بلغها إذا لم تتنازل عن القضية التي رفعتها علي فهي طالق. وقد قالها مرتين ومضى على ذلك أكثر من ثلاثة أشهر وعشرة أيام، ثم رجعت إلى المنزل و لم تتنازل. فما حكم ذلك؟ واذا كانت قد حسبت طلقة، فما تاريخها؟ وهل تحسب من ساعة القول أو من يوم الرجوع؟ واذا كان قد مضى عليها أكثر من أربعة شهور هل يعاد الزواج؟





الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق معلق على عدم تنازل الزوجة عن القضية المذكورة، فإن كان الزوج قد حدد أجلا لتنازلها ومضى الأجل ولم تتنازل، فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط

وإن لم يحدد هذا الزوج أجلا لتنازلها وأصدرت المحكمة حكما في المسألة، فقد وقع الطلاق وتُحسَب طلقة، وتبدأ العدة من وقت صدور الحكم وتعذر التنازل عن تلك القضية، ولا تحسب من وقت تعليق الطلاق، وإن كان تكريره لا يقصد به سوى التأكيد فإن الطلاق لا يتكرر عليه.
وإن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فللزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها، وتحصل بجماعها بعد الطلاق ولو لم ينو الرجعة عند بعض أهل العلم.
والعدة تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.
فإن انقضت عدتها قبل الرجعة فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح.
وإن لم يصدر حكم في المسألة فتبقى في عصمة زوجها حتى يتعذر تنازلها بصدور حكم في القضية أو موتها مثلا أو نحو ذلك.
قال ابن قدامة فى المغني: وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق . ولم ينو وقتا، ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان . وجملة ذلك أن حرف إن موضوع للشرط ، لا يقتضي زمنا ، ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان . وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين، ولا يقتضي تعجيلا، فما علق عليه كان على التراخي، سواء في ذلك الإثبات والنفي . فعلى هذا إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا ولم يطلقها كان ذلك على التراخي، ولم يحنث بتأخيره؛ لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه فلم يفت الوقت. فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ؛ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما، فتبين أنه وقع، إذ لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. انتهى
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;glhj ]dkdm ;dt jpsf u]m hgl'grm v[udh hgl'grm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تحسب, المطلقة, رجعيا


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:43 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO