LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اسلاميات روحية حكم الشرع فى من تعتد فى غير بيت الزوجية السؤال امرأة مات زوجها وبدأت أشهر العدة فهل يجوز أن تكمل عدتها في بيت أبيها علما أنها تعيش مع أهل زوجها. وماهي الضرورة التي يمكن للمرأة أن تخرج لأجلها أثناء أشهر العدة ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيت الزوجية إلا بعد انقضاء عدتها، فيجب على هذه المرأة أن تظل في بيتها الذي توفي عنها زوجها وتركها فيه حتى تنقضي عدتها، وهي أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل ووضع حملها إن كانت حاملاً. ولا يجوز لها الانتقال إلى بيت أبيها أو غيره إلا لضرورة كخوف على نفسها، أو كان المكان الذي تسكن فيه لا يصلح للسكن. وأما خروجها لحوائجها التي لا تجد من يقوم لها بها كالمعاش أو لضرورة العلاج ومراجعة المستشفى فهذا لا مانع منه. ولمزيد من الفائدة عن أحكام عدة المتوفاة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم 26691 والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hsghldhj v,pdm p;l hgavu tn lk juj] ydv fdj hg.,[dm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الشرع, تعتد, الزوجية |
| |