LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبذة اسلامية الماء الطهور إذا كان قلتين فأكثر فإنه لا يضره وقوع النجاسة فيه السؤال ما حكم الماء الطاهر إذا ما سقطت فية نقطة من بول ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ف إلا غيرت طعمه أو لونه أو ريحه، وقد حدد أهل العلم القلتين بالمساحة بذراع وربع طولا، وذراع وربع عرضا، وربع عمقا، وهو ما يقدر بمائتي لتر تقريبا. وأما إذا كان الماء أقل من قلتين فالأصح أنه يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وقال بعض العلماء ومنهم المالكية: إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يبقى على طهوريته لكن يكره استعماله مع وجود غيره. وراجع الفتوى رقم: 70343. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m hsghldm hglhx hg'i,v Y`h ;hk rgjdk tH;ev tYki gh dqvi ,r,u hgk[hsm tdi hg'i,v rgjdk tH;ev tYki dqvi ,r,u |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الماء, الطهور, قلتين, فأكثر, فإنه, يضره, وقوع, النجاسة |
| |