صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي كلام في الاسلام تمليك قريبتهم بيت زوجها الذي توافاه الله فكيف تبرأ ذمتهم


كلام في الاسلام تمليك قريبتهم بيت زوجها الذي توافاه الله فكيف تبرأ ذمتهمكلام في الاسلام تمليك قريبتهم بيت زوجها الذي توافاه الله فكيف تبرأ ذمتهمكلام في الاسلام تمليك قريبتهم بيت زوجها الذي توافاه الله فكيف تبرأ ذمتهم



السؤال


زوجين لم ينجبا وقبل وفاة الزوج بسنوات حرر عقدا بربع البيت لزوجته، وبعد وفاته قام أخوان للزوجة وقريب لهم بتحرير عقد بالمنزل كاملا بنفس تاريخ العقد القديم، وقبل وفاة أحد هؤلاء الثلاثة أخبر قريبا له بما حدث والآن قريبه يريد رد الحق لأصحابه مع ستر قريبه الميت، فماذا يفعل؟ وهل لو أخرج صدقة جارية عن ورثة الزوج المتوفى بمقدار نصيبهم في البيت يكفي ذلك؟ وهل ترث الزوجة شيئا فوق ربع البيت المباع لها بالعقد أي هل ترث الثمن في الأرباع الباقية؟ قياسا على قاعدة ـ القاتل ليبب لا يرث؟.



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في حرمة ما فعله هذان الأخوان وقريبهما، وأنه من الظلم البين، وشكر الله لهذا القريب الآخر الذي يريد أن يعيد الحق لأصحابه، وهذا الحق لا تبرأ منه ذمم الثلاثة إلا بإعادته لأصحابه، أو لورثة من مات منهم.
ولا يلزم أن يكون ذلك بالتصريح لهم بحقيقة ما حصل بل اللازم أن يرجع الحق لهم بأي وجه تيسر، مع حصول الستر المطلوب على المخطئين، وبهذا يُعلم أن إخراج هذا الحق كصدقة جارية عن أصحابه لا يصح ما داموا هم، أو ورثتهم أحياء.
ثم ننبه على أمر مهم بخصوص ربع البيت الذي حرر به الزوج قبل موته بسنوات عقدا لصالح زوجته، وهو أن هذا العقد يحتمل احتمالين:
الأول: أن يكون نفاذه معلقا بموت الزوج، فتبقى ملكية هذا الربع وحق التصرف فيه محفوظا له دون زوجته فهذا في الحقيقة وصية وليس بهبة، والوصية لا تجوز لوارث، وعندئذ فالبيت كله بما فيه هذا الربع المكتوب للزوجة يجب قسمه على عموم الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، وليس للزوجة منه سوى فرضها الشرعي ـ وهو الثمن ـ إن كان للزوج فرع وارث، أو الربع إن لم يكن له فرع وارث.
والاحتمال الثاني: أن يكون نافذا في الحال دون تعليق بالموت تمكن الزوجة من أن تتصرف فيه تصرف الملاك وتمت حيازتها له حيازة شرعية، فهذه هبة صحيحة نافذة، ولا حرج فيها على الزوج، إلا إن كان فعل ذلك بقصد الإضرار بالورثة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 113891.
فإذا لم يكن قصده الإضرار بالورثة ترث الزوجة نصيبها الشرعي من بقية البيت بالإضافة إلى هذا الربع الموهوب لها في حياة زوجها.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;ghl td hghsghl jlgd; rvdfjil fdj .,[ih hg`d j,hthi hggi t;dt jfvH `ljil rvdfjil .,[ih hg`d j,hthi hggi t;dt jfvH

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تمليك, قريبتهم, زوجها, الذي, توافاه, الله, فكيف, تبرأ, ذمتهم


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:00 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO