صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي فكر في ربك قسمة رأس مال المضاربة قبل تحوله من أعيان إلى نقود وحكمها


فكر في ربك
 قسمة رأس مال المضاربة قبل تحوله من أعيان إلى نقود وحكمهافكر في ربك
 قسمة رأس مال المضاربة قبل تحوله من أعيان إلى نقود وحكمهافكر في ربك
 قسمة رأس مال المضاربة قبل تحوله من أعيان إلى نقود وحكمها



السؤال
أعطيت لأحد التجار مبلغاً من المال لتشغيلها لي على أن نتقاسم الربح أو الخسارة، وقمنا بالفعل بالدخول في صفقة أرز قام بشرائها على مسؤوليته بالكامل وقال إن بيعها سوف يكون خلال أسبوع، وبعد أسبوعين جاء إلى منزلي وقال لي إنه لم يتم البيع وإنه سوف يحاسبني كأنه قد باع وبالفعل قال لي لك في ذمتي مبلغ كذا (رأس المال مضافاً إليه الأرباح) وأخذت عليه شيكاً بالمبلغ وأنه سوف يسدده لي خلال أسبوعين ومرت سنة كاملة وهو يرسل لي كل شهر جزءا من فلوسي بسيطا أقوم بصرفه دون استثمار ويقول لي إن البضاعة التي اشتريناها لم تبع وأنه سوف يسدد لي رأس المال فقط، وهكذا خسرت المبلغ وأخذته على دفعات متباعدة وبسيطة بحيث لا يمكن استثمارها، فهل لي أن آخذ منه تعويضاً عن وجود فلوسي معه لمدة عام وآخذها على دفعات لا يمكن استثمارها أم آخذ رأس المال فقط، علماً بأن ما أعطاني من دفعات قد صرفت على المنزل لأنها دفعات صغيرة لا يمكن استثمارها؟

الاجابه
فإذا دفع شخص لآخر مالاً ليتاجر به على أن يكون الربح بينهما، فإن هذا يُسمى في اصطلاح الفقهاء مضاربة، أما التزام التاجر بضمان الصفقة المذكورة بعد تمام عقد المضاربة فالتزام باطل، لأن المضارب لا يضمن رأس المال ولا شيئاً منه، كما أن تحديد إنهاء المضاربة بزمن معين لا يصح على الراجح، لأن المضاربة عقد جائز فلم يتوقت بمدة من الزمان كالشركة، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة،

وبناء على هذا تبقى المضاربة صحيحة ويبطل ما اشترط فيها من شروط فاسدة، وما حصل بينكما من اتفاق بعد ذلك على قسمة رأس مال المضاربة قبل نضوضه-أي تحوله من أعيان إلى نقود- صحيح سواء كانت قسمة عين أو قيمة بشرط أن يكون المعتبر قيمة رأس المال وقت القسمة دون زيادة أو نقصان، قال السرخسي في المبسوط: ولو أن رجلاً أعطى رجلاً دنانير مضاربة فعمل بها، ثم أراد القسمة كان لرب المال أن يستوفي دنانير، أو يأخذ من المال بقيمتها يوم يقتسمون؛ لأن المضارب شريك في الربح، ولا يظهر الربح إلا بعد وصول كمال رأس المال إلى رب المال، إما باعتبار العين أو باعتبار القيمة، وقد بينا في إظهار الربح أن المعتبر قيمة رأس المال في وقت القسمة. انتهى.

وإذا جاز اقتسام رأس المال بقيمته، جاز أن يكون نصيب رب المال من رأس ماله وربحه في ذمة العامل كما هو الحاصل للسائل، ولا يجوز للعامل بعد ذلك أن يمتنع من السداد بعذر عدم البيع ونحو ذلك؛ بل يبقى المال المتفق عليه ديناً في ذمته، وتحرم عليه مماطلة رب المال إذا كان مليئاً، أما إذا كان معسراً فليس أمام رب المال إلا إنظاره إلى يساره، قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}.

فإذا رأى رب المال شدة عُسره وعدم تمكنه من السداد استحب له العفو والتنازل، قال الله تعالى: وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}،

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


t;v td vf; rslm vHs lhg hglqhvfm rfg jp,gi lk Hudhk Ygn kr,] ,p;lih hglqhvfm jp,gi Hudhk kr,]

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
قسمة, المضاربة, تحوله, أعيان, نقود, وحكمها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:49 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO