LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نعم الربح حكم من ذهب لزيارة أقاربه ثم نوى العمرة بعد ذلك السؤال سؤالي هو: أني من أهل الدمام بالسعودية، وذهبت إلى مكة لزيارة بعض الأقارب، وجلست في مكة لمدة أسبوع، وقررت أن أعتمر أنا وزوجتي، وذهبنا إلى محرم قريب من مكة مع أحد أقاربي الساكنين في مكة، وقال لنا أحرموا من هنا محرم جعرانة، وأحرمنا من المحرم، واعتمرنا وأنهينا العمرة. هل علي دم لأني سمعت أن جعرانة من مواقيت أهل مكة؟ أم ماذا علي؟ الله يحفظكم. وإذا علي دم هل على زوجتي دم كذلك يعنى نذبح شاتين. وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا، الله يحفظكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنريد أولا التنبيه إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في جواز دخول مكة بلا إحرام لغير مريد نسك، فذهب الجمهور إلى عدم الجواز، ورأى البعض جواز ذلك، وهو المفتى به عندنا، والقول الأول أحوط. وراجع الفتوى رقم: 1619. ومن دخل مكة بغير نية العمرة ثم بعد دخولها نوى العمرة، فإنه يخرج إلى الحل، ويحرم بالعمرة، ولا شيء عليه كما بيناه في الفتوى رقم: 141141 . ولا شك أن الجعرانة من الحل، وقد أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة حنين، ولكن من كان داخل مكة ونوى العمرة فإنه لا يلزمه أن يخرج إلى الجعرانة، ويكفيه أن يحرم من أدنى الحل كالتنعيم. وعلى هذا فإذا كنتم أتيتم مكة بغير نية العمرة، ثم نويتم العمرة وأحرمتم من الجعرانة، فقد أحسنتم ولا يلزمكم دم، وأما إذا كنتم قد نويتم العمرة من أول زيارتكم، فقد كان الواجب عليكم الإحرام من الميقات، ويلزمكم دم لكونكم تجاوزتم الميقات من غير إحرام. والدم شاة عن كل واحد منكما تذبح وتوزع على فقراء الحرم. ومن لم يستطع صام عشرة أيام قياسا على العجز عن دم التمتع. وراجع الفتوى رقم: 148469. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kul hgvfp p;l lk `if g.dhvm Hrhvfi el k,n hgulvm fu] `g; Hrhvfi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
لزيارة, أقاربه, العمرة |
| |