LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبذة دينيه إذا استنجيت بالماء وجب عليك أن تكمل الاستنجاء بالماء السؤال شكرا لكم على الإجابة في الفتوى رقم 2329538. ولكن بالنسبة للجزء الأول منها فأنا لم أفهم شيئا. قلتم وذلك لأن الماء الطارئ على النجاسة يعين الماء لإزالتها، واستعمال الحجارة وما في معناها في إزالة هذه النجاسة رخصة، ومن شروطها كما نص فقهاء الشافعية ألا يطرأ على المحل طارئ آخر سوى النجاسة ولو بلل الحجر، فهذا وجه المنع من تكميل الاستنجاء بالحجارة بعد استعمال الماء. وفي الفتوى رقم 138676. قلتم: وقد نص فقهاء الشافعية على أن طروء شيء على الخارج النجس يعين الماء، قال في مغني المحتاج في بيان شروط الاستجمار بالحجر: وأن لا يطرأ عليه أجنبي ـ نجسا كان أو طاهرا رطبا ـ ولو بلل الحجر كما شمله إطلاق المصنفء. ما معنى كل ما تقدم لم أفهم منه شيئا، وأصبح لدي إشكال آخر في معنى وأن لا يطرأ عليه أجنبي ـ نجسا كان أو طاهرا رطبا. فهل المسح بالرطب بعد الاستنجاء بالماء أيضا لا يجوز؟ وأنا أقصد أن بقاء أثر للنجاسة يكون في حلقة الدبر فقط، لأنني بعد الاستنجاء بالماء أقوم بالتنشيف كما قلت، علما أنني أصلا أقوم بإزالة النجاسة أولا بالمحارم ثم الماء ثم التنشيف. وعلى هذا هل يجب التأكد من أن يكون هناك أثر للنجاسة أم لا دائما بصراحة أصبح لدي إشكال آخر هنا. شكرا لكم الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكلامنا في هذه الفتاوى واضح كل الوضوح، فليس فيه لبس ولا غموض إذا تأملته أدنى تأمل، وخلاصته أنك ولا يجوز لك استعمال الحجارة وما في معناها كالمناديل، وإذا استنجيت بالماء فبقي في المحل نجاسة لم تجز لك إزالتها بغير الماء، وأما إذا استنجيت حتى غلب على ظنك أنك أنقيت المحل جاز لك استعمال المناديل في التنشيف، ويكفي في الاستنجاء غلبة الظن كما ذكرنا في الفتوى رقم 132194. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m ]dkdi Y`h hsjk[dj fhglhx ,[f ugd; Hk j;lg hghsjk[hx fhglhx ugd; |
الكلمات الدليلية (Tags) |
استنجيت, بالماء, عليك, تكمل, الاستنجاء, بالماء |
| |