#1
| |||
| |||
كلام في الاسلام ما حكم وجود الفوائد على القروض ؟ السؤال أنا بصدد شراء شقة من أحد الخواص, وهي في طور الإنجاز، وقد دفعت 10 بالمائة من قيمتها نقدًا، وباقي المبلغ -90 بالمائة - يتم تسديده عن طريق البنك مباشرة لصاحب المشروع, بعد قبول الملف الخاص بالبنك، والمعني - المستفيد- يسدده على شكل أقساط شهرية للبنك, بفائدة قدرها واحد بالمائة, وهذا التعامل وضعته الدولة الجزائرية لغلق الأبواب أمام محتكري وسماسرة العقار، وهذه المعاملة بالنسبة الضئيلة - واحد بالمائة - من الفائدة تقدم فقط لفئة متوسطي الدخل من المواطنين، وهو الشرط الذي وضعته السلطات الجزائرية للاستفادة من السكن, مع العلم أنني لا أملك سكنًا خاصًا بي, وأنا متزوج, وأبلغ من العمر 40 سنة, وقد سألت البنك عن إمكانية التعجيل بالدفع - للخروج من مشكلة الفائدة - فكان الرد بعد سنتين من إتمام المشروع واستلام الشقة, فهل بالإمكان أن نضع في أحد بنود العقد الذي يربط البنك مع المستفيد مادة: (عقد إيجار ينتهي بالتملك)؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز الاقتراض من البنك بالفائدة مهما تكن هذه الفائدة قليلة, جاء في المغني: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا. ويقول ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهو ربا, ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. اهـ. أما قولك: هل بالإمكان أن نضع في أحد بنود العقد الذي يربط البنك مع المستفيد مادة: (عقد إيجار ينتهي بالتملك؟) فلا ندري ما مرادك منه, ولكن لا نرى له وجهًا؛ لأن البنك لا يملك الشقة حتى يؤجرها لك, وإنما هو في هذه المعاملة مقرض بالفائدة, وراجع للفائدة الفتويين رقم: 28827 - 74087. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl td hghsghl lh p;l ,[,] hgt,hz] ugn hgrv,q ? hgt,hz] |
الكلمات الدليلية (Tags) |
وجود, الفوائد, القروض |
| |