#1
| |||
| |||
منهج الدين فتاوى للمعتمرين السؤال ذهبت أنا وعائلتي إلى مكة بنية العمرة ولكن لم اعتمر وشقيقتي لا تعلم كم مرة طافت, حيث تظن أنها لم تكمل شوطا واحدا ولم تكمل بعدها عمرتها، ووالدتي عندما رأت الزحمة الشديدة لبست النقاب ونوت عدم إكمال العمرة وبعدها غيرت رأيها وركبت عربة واعتمرت لكن أثناء العمرة غفت قليلا, فما هو حكم عمرتنا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما فعلتموه دال على تساهل عجيب بأمر الدين، وقلة اكتراث بأحكام الشرع، وما هكذا ينبغي أن يكون المسلم، فعليكم أن تتقوا الله تعالى وتعظموا أمره ولا تتعدوا حدوده، وعليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى مما وقع منكم من تقصير. وفيما يتعلق بالسؤال فأما أنتِ فما دمت لم تؤدي عمرتك فأنت باقية على إحرامك لم تحلي إلى الآن، ويجب عليك أن تذهبي إلى مكة فتطوفي وتسعي، وأما أختك فإن كانت شكت في طوافها في أثنائه فطوافها لم يصح، إذ كان الواجب عليها أن تبني على الأقل، وانظري الفتوى رقم: 111894. وإن كانت شكت فيه بعد الفراغ منه فلا التفات إلى هذا الشك، وانظري الفتوى رقم: 120064. وحيث حكمنا بعدم صحة طوافها فعليها أن تذهب إلى مكة وتعيد الطواف كله أخذا بقول من يوجب الموالاة بين أشواط الطواف ثم تسعى بين الصفا والمروة، وحيث حكمنا بصحة طوافها فعليها أن تذهب إلى مكة لتأتي بالسعي بين الصفا والمروة فإنه ركن من أركان العمرة، وتفصيل القول في من ترك السعي تجدينه في الفتوى رقم: 127496. وأما أمك فالظاهر أن نومها في أثناء الطواف من اليسير الذي لا ينتقض به الوضوء، وبعض العلماء يذهبون إلى أن نوم القاعد غير ناقض مطلقا، ومن ثم فإن عمرتها صحيحة، لكن تلزمها الفدية للبس النقاب قبل التحلل من الإحرام إلا إن كانت جاهلة فلا يلزمها شيء. ومن وجب عليه الرجوع إلى مكة لإكمال عمرته فواجب عليه أن يمسك عن جميع المحظورات، ومن عجز عن الرجوع إلى مكة لأداء العمرة فحكمه حكم المحصر يتحلل بذبح الهدي، فإن عجز فإنه يصوم عشرة أيام قياسا على من عجز عن دم التمتع ثم يحل بعدها بتقصير الشعر، ولتنظر الفتويان رقم: 116129، ورقم: 162453. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lki[ hg]dk tjh,n gglujlvdk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
فتاوى, للمعتمرين |
| |