#1
| |||
| |||
كلمات مضيئة الاشتراط يبيح التحلل عند وجود عذر السؤال سافرت أنا وزوجتي في رمضان الفائت للعمرة، وفي الميقات نوينا واشترطنا ـ إن حبسنا... ـ لكن مع شدة الحر والصوم تعبت زوجتي ولم تستطع إكمال السعي وأصابها دوار واستفراغ، فهل عليها شيء أم لا مادامت قد اشترطت؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالاشتراط إنما يبيح التحلل عند وجود عذر يقتضيه كمرض أو نحوه، وأما مع عدم العذر فلا يجوز التحلل، وانظر الفتوى رقم: 141211. فإن كان في إمكان زوجتك إتمام هذا النسك ليلا أو بالفطر، فإنه جائز للمسافر، فلم يكن يجوز لها ترك إتمام نسكها، ومن ثم فهي باقية على إحرامها على القول بركنية السعي ـ وهو قول الجمهور ـ فيلزمها أن ترجع إلى مكة فتطوف خروجا من خلاف من شرط الموالاة بين الطواف والسعي، ثم تسعى ثم تتحلل من إحرامها، فإن عجزت تحللت تحلل المحصر، ولتفصيل القول فيما يلزمها لترك إتمام السعي انظر الفتوى رقم: 127496. وأما إن كانت مرضت فلم تقدر على إتمام النسك بحال، فلا شيء عليها إن شاء الله. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj lqdzm hghajvh' dfdp hgjpgg uk] ,[,] u`v dfdp hgjpgg |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الاشتراط, يبيح, التحلل, وجود |
| |