صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي لمحة من الحكم الشرعي بالقروض وفوائدها


لمحة من الحكم الشرعي بالقروض وفوائدهالمحة من الحكم الشرعي بالقروض وفوائدهالمحة من الحكم الشرعي بالقروض وفوائدها



السؤال




عندي سؤال وهو أني أخذت قرضا من بنك إسلامي عبارة عن بضاعة (هواتف متحركة) ولكن لم أستلم البضاعة استلمت المبلغ الذي اقترضته من البنك كاملا من صاحب المحل ولم يأخذ مني درهما واحد ومن ثم أقرضت المبلغ لابن الخال لكي يسدد الديون التي عليه ومن ثم يرد لي الدين وبعد فترة أسبوعين رد لي المبلغ الذي أقرضته، وتم المبلغ لدي وكنت قد عرفت أن طريقتي في الاقتراض توجد فيها شبهة من الحرام ولكن سألت أحد الإخوة الملتزمين لكي يسأل أحد المشايخ فقال في المبلغ الأول: طريقته حرام وعلي الاستغفار وإذا تمكنت من التسديد فهو الأفضل أما عن المبلغ الذي حصلت عليه من ابن الخال عبارة عن دين أقرضته ورد لي الدين وهو حلال ولا يوجد فيه شبهة, فعلى هذا الشيء لم أرد المبلغ للبنك بل اشتريت بعض الأشياء وفتحت بعض المشاريع التجارية لكي تكون لي دخل آخر من غير الراتب فأنا أرسلت هذا السؤال وأريد الإجابة من فضيلة المشايخ هل أنا على الصواب أم على الخطأ وإذا كنت على الخطأ فكيف التصحيح؟ وجزاكم الله عن هذه الأمة خيراً.



الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة لا تخلو من حالتين:
الأولى: أن يكون تم بالفعل عملية مرابحة حقيقة بين البنك والسائل ثم قام السائل ببيع السلعة على صاحب المحل بمثل ثمنها الذي اشتراها البنك من المحل.
ففي هذه الصورة لا حرج فيما فعل الأخ، وليس هذا من بيع العينة المحرم عند جمهور العلماء لأن السائل ليس هو المشتري من صاحب المحل وإنما المشتري هو البنك ولو فرض أن السائل هو المشتري من صاحب المحل فإن البيع حصل بنفس الثمن مما يجعل ذلك جائزاً.
ذكر العلامة ابن مفلح في الفروع عند ذكر بيع العينة وقال: إنه يستثنى من ذلك ما لو باع السلعة من غير مشتريها أو من مشتريها بمثل الثمن.
الحالة الثانية: أن لا يكون هناك بيع ولا شراء حقيقة وإنما هو قرض بفائدة فالمعاملة محرمة، والواجب على السائل التوبة إلى الله عز وجل، وبالنسبة لتصرفه في القرض فهو صحيح لأن الإثم تعلق بذمته لا بعين القرض، وراجع الفتوى رقم: 53813، والفتوى رقم: 60135.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


glpm lk hgp;l hgavud fhgrv,q ,t,hz]ih hgavud fhgrv,q

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحكم, الشرعي, بالقروض, وفوائدها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:57 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO