LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبض الدين ما الذي يوجب على المرأة إذا حاضت يوم عرفة واستمرت لمدة سبعة أيام؟ السؤال أتت الدورة لزوجتي يوم عرفة، واستمرت لمدة سبعة أيام، أي حتى يوم 15 ذو الحجة، ونحن متعجلون. فماذا تفعل في طواف الإفاضة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أن الحائض تقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا حاضت هذه المرأة يوم عرفة وجب عليها أن تنتظر فلا تنفر من مكة حتى تطهر وتطوف للإفاضة وتسعى إن كانت متمتعة، وإن رجعت إلى بلدها قبل الطواف لزمها أن ترجع فتطوف لأن الطواف لا آخر لوقته، ومن العلماء من يرى أنها تطوف وعليها بدنة عملا بقول من يرى أن الطهارة للطواف واجبة غير شرط، ومنهم من يرى أنها تتحفظ وتطوف ولا شيء عليها، وذلك إذا خشيت فوات الرفقة، والذي قدمناه هو قول الجمهور وهو الأولى بالاتباع، ولمزيد التفصيل في المسألة تنظر الفتوى رقم: 9467. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kfq hg]dk lh hg`d d,[f ugn hglvHm Y`h phqj d,l uvtm ,hsjlvj gl]m sfum Hdhl? d,[f hglvHm phqj uvtm ,hsjlvj gl]m sfum |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الذي, يوجب, المرأة, حاضت, عرفة, واستمرت, لمدة, سبعة, أيام؟ |
| |