صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي كلمات عطرة ما حكم اخذ بفتوى من له علم ؟


كلمات عطرة
 ما حكم اخذ بفتوى من له علمكلمات عطرة
 ما حكم اخذ بفتوى من له علمكلمات عطرة
 ما حكم اخذ بفتوى من له علم



السؤال


وصلنا الرد على الفتوى وما أحلتموه إليها من فتاوى سابقة. نحن نثق فى الله ثم في فضيلتك.
رقـم الفتوى: 126889
عنوان الفتوى: هل الخلوة تقرر المهر كله.
تاريخ الفتوى: 17 رمضان 1430 / 07-09-
يعنى هذا الموضوع فيه خلاف والرأيان صواب لوجود أدلة شرعية، يوجد سؤالان نرجو من فضلك أن توضحهم لأنه كما تعلم بعض المفتين عندنا ممكن يفتي وهو بغير علم كاف أو ممكن لو سئل وضغطت عليه الزوجة أو أهلها غير القول بمذهب آخر، لذلك نريد أن نكون على علم كاف بهذا الموضوع: هل ما تم وصفه فى رأس سؤال الفتوى رقم 126889ممكن يعتبر دخولا وممكن لا يعتبر دخولا حسب ما يفتى الشيخ، فلو مثلا أفتى شيخ للزوج بأنه ليس دخولا فله دفع نصف المهر فقط، هل لو ذهبت الزوجة لشيخ آخر فأفتاها أنه دخول وطلبت المهر كله طالبها الزوج بالعدة وراجعها طالما هي في العدة هل صحيح ذلك؟



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمذكور في السؤال المشار إليه لا يعتبر دخولاً وإنما هو خلوة، والخلوة كما بينا توجب المهر كله.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا خلا بها بعد العقد، فقال: لم أطأها وصدقته، لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول.... روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي وهو قديم قولي الشافعي. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب المهر كله بالخلوة وإنما يجب بالدخول، واعلم أن الزوج والزوجة إن استفتيا من يثقان في علمه ودينه من أهل العلم فأفتاهما بشيء وعملا به فلا حرج عليهما، وإن اختلفا فحكم القاضي الشرعي يرفع الخلاف في المسائل المختلف فيها، فإذا حكم القاضي بأن الخلوة كالدخول فإن للزوجة المهر كله وللزوج ارتجاعها ما دامت في العدة.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;glhj u'vm lh p;l ho` ftj,n lk gi ugl ?

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
بفتوى


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:36 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO