#1
| |||
| |||
معلومات عن حكم من ليس طاهراً أثناء الوقوف بعرفة السؤال حججت في سنة ماضية وأثناء وقوفي في عرفة أصاب الإحرام نجاسة في دورة المياه، عندما خرجت من دورة المياه رأيت النجاسة ولم أغسلها لخجلي من الناس غفر الله لنا ولكم وأنا نادم على ذلك الآن، صليت الصلوات الباقية (الظهر والعصر في عرفة؛ المغرب والعشاء في مزدلفة والفجر في منى) بنفس الإحرام مع علمي بوجود النجاسة، وسؤالي: ما هو حكم هذا الحج، هل يتوجب علي شيء لأكفر عن خطئي أم يجب عليَ إعادة الحج، فأرجو الإجابة بسرعة لأتمكن من الحج هذا العام؟ وجزاكم الله كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن من شروط صحة الصلاة طهارة بدن المصلي وثيابه ومكانه من النجاسة؛ لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {المدثر:4}، ومن صلى بثوب نجس ذاكراً للنجاسة مستطيعاً للتطهير تبطل صلاته، وتجب عليه إعادتها أبداً، وبناء عليه فإن عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها بالثياب المتنجسة. وأما الحج فصحيح ولا تجب عليك إعادته لأن الطهارة بعرفة ومزدلفة ليست شرطا في صحة الوقوف بها. هذا؛ وننبه إلى أنه لا يجزم بكون البلل الموجود بدورة المياة نجساً، فقد يكون طاهراً، ثم إنه لا يجوز للمسلم أن يمنعه الخجل من القيام بما أوجب الله عليه، فالله تعالى أحق أن يستحيا منه ويخاف منه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6115، 30872، 44377، 44652. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj uk p;l lk gds 'hivhW Hekhx hg,r,t fuvtm Hekhx hg,r,t |
الكلمات الدليلية (Tags) |
طاهراً, أثناء, الوقوف, بعرفة |
| |