صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي قبس من الجنة نقل البضاعة الى السيارة


قبس من الجنة
 نقل البضاعة الى السيارةقبس من الجنة
 نقل البضاعة الى السيارةقبس من الجنة
 نقل البضاعة الى السيارة



لسؤال



معي مال وأتاجر بالتقسيط كالتالي: يأتي زبون ويطلب شيئا من محل .اذهب بمفردي للمحل وأشتري المراد شراؤه وأحمله على سيارة أو أحمله في يدي وأذهب به إلى الزبون وأعطيه له وأتفق على الثمن بالتقسيط. قيل لي إن ذلك لا يجوز لأنه من المفروض أن أذهب بالشيء الذي اشتريته إلى منزلي أولا علما بأنني ليس لي محل تجارى فأنا أعمل مهندسا .ما رأى الدين في ذلك ؟ هل يجب أن أذهب بالبضاعة إلى منزلي في الدور الخامس وأرجع أنزل بالبضاعة مرة أخرى وأحملها على سيارة ثانية وأذهب بها إلى المشتري؟


الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من الممنوع أن يبيع الإنسان بضاعة قبل تملكها وقبضها، لما رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح لغيره.
ولما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
ولما أخرجه أبو داود عن ابن عمر قال: ابْتَعْتُ زَيْتاً في السّوقِ فَلَمّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِيَ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً فَأرَدْتُ أنْ أضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتّ فَإذَا زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ فَقالَ: لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ، فَإنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُبَاعَ السّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتّى يَحُوزَهَا التّجّارُ إلَى رِحَالِهِمْ. حسنه الألباني. وانظر الفتوى رقم : 26136.
أما إذا دخلت البضاعة في ملكه وقبضه فإنه يجوز له بيعها كيف يشاء نقدا أو بالآجل، وبناء على هذا فإن ما قمت به من نقل البضاعة في سيارتك كاف في تحصيل شرط القبض، فيجوز لك بيعها لزبونك بما تتفقان عليه من ثمن مؤجل أو منقود، ولا يشترط أن تذهب بها إلى بيتك .
وللمزيد راجع الفتويين : 19519، 23159.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk hg[km krg hgfqhum hgn hgsdhvm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
البضاعة, السيارة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:55 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO