LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومة اسلامية هل لي أن أحدد المبلغ، أو النسبة التي أريدها؟ السؤال أحسن الله إليكم: هل يجوز أن يعطيني بائع ذهب سلعة أبيعها بالسعر الذي يحدده لي ثم أدفع إليه نقوده بعد البيع ويعطيني حقي منها؟ وإن كان الجواب بالجواز، ف وإن كان لا يجوز، فما الصيغة التي يمكنني التعامل معه بها؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج في ذلك، لكن لا بد من تحديد أجرتك سواء أكان سيدفعها لك من ثمن السلعة التي ستبيعها، أو من غيرها، جاء في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافاً. انتهى. فإذا لم يكن اتفاق على أجرة معلومة فتجب أجرة المثل، وفي الفتاوى الهندية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ. انتهى، ويدل على جواز هذه الأجرة قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف: 72}. فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة، أو السمسرة، قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lm hsghldm ig gd Hk Hp]] hglfgyK H, hgksfm hgjd Hvd]ih? hglfgyK hgksfm hgjd |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أحدد, المبلغ،, النسبة, التي, أريدها؟ |
| |