#1
| |||
| |||
تدبر في الدين حكم الحج لانسة مريضه؟ سؤال هل تجب علي كفتاة غير متزوجة الحج ، إذا كنت سأذهب مع خالتي . هل أأثم إذا أخرت الحج كي أتأكد أن مشكلتي الصحية التي تتأثر بسبب التعب قد زالت؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الحج واجب على كل مسلم مكلف تتوفر لديه الاستطاعة، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كانت المرأة متزوجة أم لا ، وهو واجب على الفور على الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 79922 ، ويرى بعض أهل العلم أن وجود المحرم بالنسبة للمرأة من شروط الاستطاعة ، والمراد بالمحرم زوج المرأة أو من تحرم عليه مؤبدا بنسب أو مصاهرة أو رضاع ، فلا تكون المرأة محرما للمرأة ، لكن الراجح جواز سفر المرأة لحجة الإسلام مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 77512، وعلى هذا فإذا كانت هذه أول حجة وتوفرت لدى السائلة الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج ووجدت رفقة مأمونة وأمنت حصول فتنة ، فيجب عليها الحج ويجوز لها السفر مع خالتها بدون محرم ، ولا تؤخر الحج للسبب المذكور إن كانت تستطيع أداءه دون مشقة معتادة ، ولو كانت غير متأكدة من صحتها لأن تمام الصحة - مع القدرة على السفر وأداء مناسك الحج دون مشقة فادحة - ليست من شروط الاستطاعة البدنية ، هذا بناء على وجوب الحج على الفور وهو الراجح كما تقدم ، وللفائدة تراجع الفتوى رقم : 175123، والفتوى رقم: 10087 ، والاستطاعة لأداء الحج سبق بيانها في الفتوى رقم: 12664. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv td hg]dk p;l hgp[ ghksm lvdqi? ghksm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحج, لانسة, مريضه؟ |
| |