صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي كلمات في الدين حكم المتاجره بسلعه بالتقسيط واخد فارق سعر


كلمات في الدين
 حكم المتاجره بسلعه بالتقسيط واخد فارق سعركلمات في الدين
 حكم المتاجره بسلعه بالتقسيط واخد فارق سعركلمات في الدين
 حكم المتاجره بسلعه بالتقسيط واخد فارق سعر



السؤال


بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال لأنه محير لي جداً هو أنني أعمل في الكويت ولي صديقي وابن خالتي في مصر قمنا سويا بعمل مشروع عبارة عن بيع أجهزة بالقسط بنسبة 20% من دون أن يكون لنا محل أو مكان فيه أجهزة فقط، مجرد أن يأتي لنا الشخص يريد أن يشتري الجهاز أو أي غرض سواء التجهيز لأعداد عرس أو أجهزة فيذهب معه ابن خالتي ويشتري له وبعد أن يرجعوا يتم حساب المبلغ الذي تم دفعه وإضافة 20% على المبلغ وتقسيطه على سنة أو عشرة أشهر حسب الاتفاق، وقد سألت هنا شيخا في الكويت موثوقا منه على رغبتي في عمل هذا المشروع وبعد أن أجابني أنه حلال قمت بعمل المشروع وبعد فترة تناقشت مع بعض المشايخ فقالوا لي إنه ربا، وأنا الآن محتار جداً وآسف إذا قلت لكم إذا أجبتوني بأنه حرام فسوف أسأل مكانا آخر، وإذا أجبتموني بأنه حلال فسوف أسأل مكانا آخر، أرجو أن تتفهموني كما أرجو المعذرة لأن هذا الموضوع سألت فيه أناسا كثيرين وكل واحد له إجابة وأنا لا أعرف ماذا أفعل، فأرجو الإجابة؟ جزاكم الله كل خير.





الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: ما يتعلق بطريقة الشراء المذكورة وهذه الطريقة لا تخلو من حالين:
الحال الأولى: أن تقوموا بشراء السلعة شراء حقيقيا، ثم بيعها على العميل مقسطة بثمن أزيد مما اشتريتموها به، سواء أدفع لكم جزءا من المبلغ مقدما أم لا، فهذه معاملة جائزة، ويجري العمل بها في المصارف الإسلامية وتسمى بالمرابحة للآمر بالشراء.
الحال الثانية: أن لا تقوموا بشراء السعلة شراء حقيقيا، وإنما يُدفع ثمنها للبائع نيابة عن المشتري، لتستردوه مقسطاً مع زيادة، فهذا قرض ربوي محرم.
وينبغي الانتباه إلى أن الفارق بين الحالين هو شراء السلعة شراء حقيقيا بحيث تدخل في ضمانكم وملككم، فحيث حصل هذا الشراء جاز لكم ذلك، وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم: 50128، والفتوى رقم: 1832.
والأمر الثاني: ما يتعلق بالاستفتاء والسؤال عن أمر الدين واختلاف أقوال المفتين، وقد تقدم الكلام عن ذلك، في الفتوى رقم: 44633.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;glhj td hg]dk p;l hgljh[vi fsgui fhgjrsd' ,ho] thvr suv fsgui fhgjrsd' ,ho]

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المتاجره, بسلعه, بالتقسيط, واخد, فارق


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:08 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO