صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي قبس من ضياء ما حكم وجود دين على المتوفى ؟


قبس من ضياء
 ما حكم وجود دين على المتوفىقبس من ضياء
 ما حكم وجود دين على المتوفىقبس من ضياء
 ما حكم وجود دين على المتوفى



السؤال


تفضلتم مشكورين بالإجابة على سؤالي رقم 2287742 وبشكل مستفيض بارك الله فيكم، إلا أن إحدى النقاط والمتعلقة بوصية الوالد رحمه الله لم تتم الإجابة عليها وهي:
۞- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي :
أقرض زوج ابنته وأخبر ابنته أنه في حال وفاته فهم معفيون من سداد باقي القرض، وعلى الرغم من عدم وجود شهود إلا أن الابنة معروفة بالصدق؟





الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشهادة البنت بأن والدها أخبرها بإسقاط الدين عن زوجها إن مات والدها قبل السداد هي شهادة لا عبرة بها ولو كانت البنت محل صدق، وذلك لأن مثل هذه الدعوة لا تثبت بشهادة امرأة واحدة، كما أن شهادة الزوجة لزوجها لا تقبل في قول جمهور أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية: واختلفوا في تأثير تهمة المحبّة والإيثار في شهادة أحد الزّوجين للآخر، فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى ردّ شهادة كلّ من الزّوجين للآخر وقالوا : لأنّ كلّ واحد منهما يرث الآخر من غير حجب وتتبسّط الزّوجة في مال الزّوج ، وتزيد نفقتها بغناه فلم تقبل شهادة أحدهما للآخر بتهمة جرّ النّفع. اهـ
فإذا لم تقم بينة بشاهدي عدل أو شاهد وامرأتين أو أحدهما مع يمين المدعي على صحة هذه الدعوى، ولم يصدق الورثة بها فإن الدين الذي على الزوجه يعتبر حقا للورثة إلا أن يتنازلوا له عنه.
وإن قامت بينة على تلك الدعوى فإن هذا إبراء من الدين معلق بالموت, وهو يأخذ حكم الوصية فيصح في حدود الثلث فقط, وما زاد على الثلث لا بد فيه من إجازة الورثة, فإن ثبتت الدعوى وكان الدين لا يزيد على ثلث التركة سقط وليس للورثة المطالبة به, وإن كان يزيد على ثلث التركة سقط مقدار الثلث إلا أن يرضى الورثة بإسقاطه كله, وانظر الفتوى رقم: 144785 عن حكم الإبراء من الدين المعلق على الموت.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk qdhx lh p;l ,[,] ]dk ugn hglj,tn ?

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
وجود, المتوفى


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:13 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO