LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
رحمة الاسلام حكم النفقة على من يبيع الملابس النسائية السؤال ما حكم أخذ النفقة أو مال الهدية من مال أكثره حرام ؟ و ما حكم أن آخذ مالا من محل لبيع ملابس للنساء مثل الطرح والعباءات ولكنه لا يبيع الزي الشرعي. هل يجوز أن أقبل مالا من هذا الشخص على سبيل النفقة أو الهدية علما بأن هذا الشخص هو من ينفق علي؟ و هل يجوز أخذ مال هدية أو نفقة من شخص مرتد؟ و هل أكفر إن أخذته؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن كان أكثر ماله من الحرام كُره التعامل معه على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يحرم إلا في عين ماله الحرام، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6880. وبخصوص بيع ملابس النساء التي لا تتوافر فيها شروط الحجاب، كأن تكون شفافة أو ضيقة أو قصيرة أو زينة في نفسها، فهذا لا يجوز لمن علم من حالها أنها ستستعملها على وجه غير مشروع، ومع ذلك فلا يحكم على ثمنها بالحرمة، لأن هذه الملابس ليست محرمة في ذاتها كالخمر والخنزير، وإنما يحرم التبرج بها أمام الأجانب ومن لا يحل له النظر إليها من الرجال، فيمكن استعمالها على وجه مباح كالتزين بها للزوج، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن البيع الذي فيه إعانة على الحرام محرم، ولكنه ليس بباطل. وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 52995، 68783 ، 140244. وفي كل الأحوال فالمحل الذي يبيع مثل هذه الملابس أقصى ما يقال فيه أن ماله مختلط، وقد تقد م القول بجواز معاملة مختلط المال . وأما حكم قبول الهدية من الكافر، سواء أكان مرتدا أو أصليا، فراجعه في الفتويين: 12267، 15238. والذي يعنينا هنا هو أن ننبه الأخ السائل على ضرورة التحري والتحفظ من إطلاق حكم الكفر على أحد من أهل القبلة دون أهلية لذلك، فقد لاحظنا في الأسئلة السابقة لأخينا السائل شيئا من الوسوسة أو المبالغة في هذا الجانب، وراجع ما أجبناك به في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 168223،146847 ، 161491. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب vplm hghsghl p;l hgktrm ugn lk dfdu hglghfs hgkshzdm dfdu hglghfs |
الكلمات الدليلية (Tags) |
النفقة, يبيع, الملابس, النسائية |
| |