LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صوت الدين التفاضل فى بيع وشراء العملات باعتبارها تحفة السؤال لي صديق هوايته جمع العملات مميزة الأرقام، كأن تكون أرقامها كلها مثلاً: 55555555 ـ وهو يشتري القطعة النقدية الواحدة بمبالغ كبيرة تفوق قيمتها الفعلية مئات وربما آلاف المرات بنية أن هذه القيمة لقاء التحفة المشتراة، ولقاء جهد الشخص الذي جمعها وأوصلها إليه ربما من بلاد بعيدة، وهو ينظمها في معارض وسباقات، لأنه يعدها من التحف لا من النقد، وعليه يبيعها كذلك بمبالغ خيالية، أو يتلقى لقاءها الجوائز، فهل تصرفه هذا جائز؟ أم أنها تبقى على الأصل أنها أموال ربوية يجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة فتبقى على أصلها من حيث حرمة هذا وتداولها بهذه الطريقة، وكيف أقنعه بحرمة ذلك؟ وجزاكم الله تعالى كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالعملة إذا كانت ما تزال متداولة فيجري عليها أحكام بيع النقود، وأما إذا لم تعد متداولة فهي سلعة من السلع وعلى فرض كونها متداولة فإنه لا يجوز بيع العملة بعملة من جنسها متفاضلتين، ولو كانت إحداهما معدنية والثانية ورقية، فالمعدني منها كالورقي، ومسألة نية القنية واعتبار العملة تحفة لا تأثير له في حكم الصرف فلا بد من مراعاته، وأما لو بيعت بعملة مغايرة فلا حرج في التفاضل حينئذ كما لو أراد صاحبك أن يدفع جعلا لمن يجمع له العملات أو أجرة معلومة فلا حرج في ذلك، فالممنوع هو مثل أن يشتري منه ريالا معدنيا أو ورقيا من عملة قطر مثلا بخمسائة ريال قطري فهذا لا يجوز، وأما لو اشتراها منه بقدر ذلك من الدولار أو غيره من العملات الأخرى فلا حرج، هذا مع التنبيه إلى أن اقتناء هذه العملات من أجل أرقامها تضييع للمال ووضع له في غير محله، والمرء مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب w,j hg]dk hgjthqg tn fdu ,avhx hgulghj fhujfhvih jptm ,avhx hgulghj fhujfhvih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التفاضل, وشراء, العملات, باعتبارها, تحفة |
| |