LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تاجر واربح حكم اتمام صفقه بين موظف بنك وعميل واخذ نسبه عليها السؤال تاجر يشتري من شركة سلع بنية التصدير ويبيعها لي لأبيعها في السوق المحلي ولا أصدرها، ويحصل مني على نسبة ربح معلومة مقدارها 5% علما بأنني موظف في هذه الشركة. ويتم ذلك بالطريقة الآتية: يرسل التاجر أمر توريد إلى الشركة، وتقوم الشركة بتجهيز البضاعة وأرسل أنا سيارة لاستلام البضاعة وأخذها مباشرة إلى مخازني ولا تدخل مخزن التاجر، ثم بعد أسبوع أعطي التاجر ثمنها بنسبة ربح 5% وهو يدفع للشركة ثمن هذه البضاعة بعد شهر ونصف، فأريد معرفة مدى شرعية هذه الطريقة وهل فيها أي مخالفات شرعية أم لا؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء، وأرجو من فضيلتكم التكرم بسرعة الرد. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فينبغي أن تعلم أنه إذا كنت تتعامل مع التاجر كوكيل عن الشركة فالمعاملة المذكورة ممنوعة شرعا لأنها من بيع العينة المحرم. أما إذا كنت تتعامل معه بصفتك الشخصية فينظر في وقت إجراء عقد البيع بينك وبينه، فإن كان يتم بعد أن يرسلك لتستلم عنه البضاعة فتقبض له ثم تقبض من نفسك لنفسك، فهذا محل خلاف عند العلماء، فمنهم من يصحح قبض الوكيل لنفسه من نفسه ومنهم من لا يصحح ذلك، وراجع الفتوى رقم: 95134. أما إن كان عقد البيع يتم قبل استلامك للبضاعة عنه فهو بيع لما لم يقبض، فإن كانت البضاعة طعاما فلا يصح وإن كانت غير ذلك فمن أهل العلم من يجيز بيع غير الطعام قبل قبضه، وراجع الفتوى رقم: 13996، والراجح عندنا عدم جواز البيع قبل القبض طعاما كان المبيع أو غيره. أما مسألة بيع التاجر للسلعة قبل أن يوفي ثمنها للبائع فلا إشكال فيه. وأما قولك بنية التصدير....... فلم يظهر لنا وجه الاستفسار فيه لكن في الجملة يجب التزام الشروط في البيع التي لا تخالف مقتضى عقد البيع، وراجع في هذه الشروط الفتويين: 125011، 101998. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jh[v ,hvfp p;l hjlhl wtri fdk l,/t fk; ,uldg ,ho` ksfi ugdih wtri l,/t ,uldg ,ho` ksfi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اتمام, صفقه, موظف, وعميل, واخذ, نسبه, عليها |
| |