#1
| |||
| |||
اجمل ايمانيات تقسم التركة على 42 سهماًا السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 -للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن توفي عن أم , وثلاثة أبناء , وبنت واحدة. ولم يترك وارثاً غيرهم. فإن للأم السدس؛ لقول الله تعالى: ..وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. والباقي بين أبنائه وبنته -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11}. فتقسم التركة على 42 سهماً، للأم سدسها: 7 أسهم، ولكل ابن: 10 أسهم, وللبنت: 5 أسهم. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب h[lg hdlhkdhj jrsl hgjv;m ugn 42 silhWh hgjv;m |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, سهماًا |
| |