#1
| |||
| |||
روحانيات ايمانية للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 - إضافات أخرى: الميت له ابنة عم واحدة فقط وليس لها أولاد ولا أخوات ولا إخوة، وزوجها متوفى وهي توفيت أيضا، فما الحكم الشرعي للميراث؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن التركة تقسم بين الأبناء والبنات ، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم { النساء: 11}. فتقسم التركة ـ بعد إخراج الحقوق منها من ديون وكفارات وغيرها إن وجد ـ على ستة أسهم (6)، لكل ابن منها سهمان (2)، ولكل بنت سهم واحد (1). أما ابنة عم الميت إن لم يكن لها ورثة أصحاب فروض أوعصبات غير ابن عمها الميت وأولاده، فإن كانت وفاتها بعده فإن تركتها تذهب لأبناء الميت الذكور لأنهم العصبة لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. وإن كانت وفاتها قبل وفاته فإنه يرث جميع مالها ويكون جزءا من تركته. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,phkdhj hdlhkdm gg`;v leg p/ hgHkeddk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
للذكر, الأنثيين |
| |