صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي اسلاميات روحية الأختين لأب محجوبتان بالفرع الوارث


اسلاميات روحية
 الأختين لأب محجوبتان بالفرع الوارثاسلاميات روحية
 الأختين لأب محجوبتان بالفرع الوارثاسلاميات روحية
 الأختين لأب محجوبتان بالفرع الوارث



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 10 (زوجة) العدد 2 (أخت من الأب) العدد 2 (حمل لزوجة ابن الميت) العدد 1 - معلومات الحمل في أقارب الميت هي: حمل لزوجة ابن الميت. - إضافات أخرى: زوجته الثانية توفيت بعده قبل توزيع التركة وله منها بنت واحدة فقط، وهذه الزوجة لها ولد من زواج سابق، فهل ترث هذه البنت نصيبها ونصيب أمها من التركة؟ أم يقسم بينها وبين أخيها غير الشقيق؟.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن وكذلك الحمل محجوب بالأبناء, أما الزوجتان فترثان الثمن، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء:12}.
والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{ النساء:12}.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما (128) لكل زوجة ثمانية أسهم (8) ولكل ابن أربعة عشر (14) ولكل بنت سبعة أسهم (7).
وأما الزوجة المتوفاة فما دامت قد توفيت بعد موت زوجها فإنها تورث نصيبها ـ ولو كان موتها قبل القسمة ـ ويجعل في تركتها بعد موتها، ثم ينظر في ورثتها فإن لم يكن لها إلا بنت واحدة من زوجها المتوفى وابن واحد من زواج سابق فإنهما يرثان جميع تركتها فتقسم على ثلاثة أسهم للابن سهمان (2) وللبنت سهم واحد (1)، وإن كان لها ورثة غيرهم فيجب الاطلاع عليهم حتى تقسم تركتها عليهم بحسب الشرع.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hsghldhj v,pdm hgHojdk gHf lp[,fjhk fhgtvu hg,hve lp[,fjhk fhgtvu

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الأختين, محجوبتان, بالفرع, الوارث


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:06 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO