#1
| |||
| |||
موضوع مهم الورثة هم: الزوجتان والأبناء والبنات السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 8 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 9 (زوجة) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد 4 - معلومات عن ديون على الميت: (ديون) الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الأخوات الشقيقات محجوبات بالفرع الوارث, ف, للزوجتين الثمن من التركة لوجود الفرع الوارث, قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. فتقسم التركة على أربعمائة سهم (400) لكل زوجة خمس وعشرون سهما (25) ولكل ابن ثمان وعشرون سهما (28) ولكل بنت أربعة عشر سهما (14). أما الديون: فإنها تخرج من التركة قبل القسمة التي ذكرناها آنفا. ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب l,q,u lil hg,vem il: hg.,[jhk ,hgHfkhx ,hgfkhj hg.,[jhk ,hgHfkhx |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الورثة, الزوجتان, والأبناء, والبنات |
| |