#1
| |||
| |||
نعم الربح تقسم التركة على مائتين وثمانية سهام السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5 (أخ شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجتين الثمن لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12} , والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11} , ف (208) , لكل من الزوجتين ثلاثة عشر سهما (13) , ولكل بنت أربعة عشر سهما (14) , ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما (28) . ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kul hgvfp jrsl hgjv;m ugn lhzjdk ,elhkdm sihl hgjv;m lhzjdk ,elhkdm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, مائتين, وثمانية, سهام |
| |