#1
| |||
| |||
كلمات منيرة أجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (جد (أب الأب)) -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس، لوجود فرع وارث، ولجده السدس أيضا، لأنه أب, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}. قال ابن المنذر: و. اهـ. ولابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ { النساء: 11}. والباقي يأخذه الجد ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم سدسها: سهم واحد. وللبنت نصفها: ثلاثة أسهم. وللجد سدساها: سهمان. وهذه صورتها: الورثة 6 أم 1 بنت 3 جد { أب الأب } 1+1 والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj lkdvm H[lu,h ugn Hk p;l hg[] hgHf |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أجمعوا, الجد, الأب |
| |