صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي روائع الاسلام ما على الميت من ديون يجب قضاؤه من تركته قبل قسمها


روائع الاسلام ما على الميت من ديون يجب قضاؤه من تركته قبل قسمهاروائع الاسلام ما على الميت من ديون يجب قضاؤه من تركته قبل قسمهاروائع الاسلام ما على الميت من ديون يجب قضاؤه من تركته قبل قسمها



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 7 (زوجة) العدد 1 - معلومات عن ديون على الميت: (ديون) - إضافات أخرى : توفي والدي منذ 5 شهور، وقبل مماته تزوجت إحدى أخواتي، وهي تدعي وتقول إن أباها وعدها بأنه سيعطيها12 ألف جنيه لتجهيزها. ونحن لم نشهد بهذا الكلام، وهو شخصيا أنكر هذا الكلام. ثم قبل مماته أعطاها 5 آلاف جنيه وقال لها هذا حقك وليس لديك أي شيء آخر, ولكنها أرجعت الفلوس إلى أبيها مرة أخرى، وهي الآن تطالبني وأنا أخوها بالمبلغ، وأنا خائف إن أعطيتها أن أظلم أخواتها وإن لم أعطها أن أظلمها أو يصبح المبلغ دينا على أبي، مع العلم أن ميراثها هو70000 ألف جنيه. فماذا أفعل؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:11}.
وما فضل بعد قضاء ديونه يقسم بين ورثته، وإن كانوا محصورين فيمن ذكر فللزوجة الثمن لوجود أولاد للميت. قال تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وما بقي فللأولاد ذكورا وإناثا، وتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:
للزوجة الثمن وهو تسعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.
وبخصوص ما تدعيه أختك من كون أبيها قد وعدها بمبلغ معين فإنه لا حق لها في ذلك ولو ثبتت دعواها، كما أنها أيضا لا تستحق المبلغ الذى أهداه لها الأب في حياته ثم ردته لبطلان الهبة؛ فالهبة لا تتم إلا بالحوز في حياة الواهب، فإن مات الواهب قبل حوزها بطلت كما ذكرنا في الفتوى
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


v,hzu hghsghl lh ugn hgldj lk ]d,k d[f rqhci jv;ji rfg rslih ]d,k rqhci

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الميت, ديون, قضاؤه, تركته, قسمها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:40 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO