صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي تدبر في الاسلام الديون التي على الميت تقضى من تركته قبل قسمها


تدبر في الاسلام
 الديون التي على الميت تقضى من تركته قبل قسمهاتدبر في الاسلام
 الديون التي على الميت تقضى من تركته قبل قسمهاتدبر في الاسلام
 الديون التي على الميت تقضى من تركته قبل قسمها



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أب) (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 1 (عم ( شقيق للأب )) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 - معلومات الحمل في أقارب الميت هي: (حمل لزوجة أخ الميت الشقيق) - معلومات عن ديون على الميت: (ديون)


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
ثم إن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.
وللأب السدس، ومثله الأم أيضا لوجود فرع للميت وارث. قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
والباقي للابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على ستة وتسعين سهما: للزوجة الثمن اثنا عشر سهما وللأب السدس ستة عشر سهما ومثله الأم أيضا، وللابن ستة وعشرون سهما، ولكل بنت ثلاثة عشر سهما.
وهذه صورتها:
التركة 24× 4 96 زوجة 1 3 12 الأب 4 16 الأم 4 16 الابن
البنتان
26
13
26
26
أما باقي قرابة الميت من أخ وأخت، وابن أخ، وعم، وابن عم، وحمل لزوجة أخي الميت، فلا يرثون فهم محجوبون حجب حرمان بابن الميت وأبيه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


j]fv td hghsghl hg]d,k hgjd ugn hgldj jrqn lk jv;ji rfg rslih hgjd hgldj jrqn jv;ji

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الديون, التي, الميت, تقضى, تركته, قسمها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:52 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO