صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي معلومة عن سهم الابن الذي توفي بعد أبيه ينتقل إلى ورثته


معلومة عن سهم الابن الذي توفي بعد أبيه ينتقل إلى ورثتهمعلومة عن سهم الابن الذي توفي بعد أبيه ينتقل إلى ورثتهمعلومة عن سهم الابن الذي توفي بعد أبيه ينتقل إلى ورثته



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1 إضافات أخرى: هناك سؤال في الميراث: أب توفاه الله ورحمه الله عام 2003 وترك زوجة وثلاثة أولاد وخمس بنات، وترك من الأملاك: 1ـ قطعة أرض مساحتها: 130م، وفي حياته بنى أساس تلك الأرض مع الدور الأول، وهو عبارة عن محلات تجارية وأجر تلك المحلات في حياته، ثم بنى الابن الأكبر الدور الثاني مسكنا خاصا به بأمواله وليس من أموال الأب، وقال الأب إن لكل ابن أن يبني الدور الخاص به والدور الثالث تم بناؤه من أموال الأب وتم تأجيره، والدور الرابع بناه الابن الثاني من أمواله الخاصة، وبعد وفاته ـ رحمه الله ـ بستة أشهر توفي الابن الثاني رحمه الله وترك زوجة وبنتا وولدا، وبعد سنوات قليلة أكمل الابن الثالث الدور الخامس وأصبحت الشقة الخاصة به. ملحوظة: الابن الأكبر والابن الثاني بنيا شقتيهما بأموالهما الخاصة في حياة الأب ـ رحمه الله ـ والابن الثالث بنى شقته بعد وفاة الأب رحمه الله. 2ـ قطعة أرض خلف القطعة الأولى بناها الأب ـ رحمه الله أيضا ـ في حياته على أساس أنها للبنات، ولكل بنت أن تبني الدور الخاص بها ولكن الأب رحمه الله بنى أساس تلك الأرض فقط، ومساحتها: 160م. 3ـ منزل مساحته: 150 م عبارة عن دور واحد هو بيت العائلة والذي تعيش فيه الزوجة بعد زواج كل الأبناء. 4ـ شقه تمليك في محافظة أخرى عبارةعن غرفتين وصالة. نريد أن نعرف القسمة الشرعية بما يرضي الله.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على ثمانية وثمانين سهما:
للزوجة: ثمنها ـ أحد عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, و، ويقسم بينهم القسمة الشرعية, وهذه صورة أصل المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 11 88 زوجة 1 11 3 ابن
5 بنت
7 42
35
وعلى هذا التقسيم توزع جميع تركة الميت، لا فرق فيه بين ما خصص لبعض أفراد الأسرة وبين ما لم يخصص، غيرَ أن ما بناه الأبناء في حياة أبيهم فوق ملكه إن كان الأب قد صرح بتمليكم الهواء، فإن هذه تكون هبة، وما بناه الأبناء من مالهم الخاص يصير ملكا لهم ولا يدخل في الميراث, وأما إن كان الأب قد أذن لهم في البناء من غير أن يصرح بهبة الهواء لهم، فإن المفتى به عندنا أن هذه لا تعتبر هبة، وإنما عارية تنتهي بالموت, فإذا مات الأب انتهت العارية فيقوم البناء منقوضا ويدفع لمن بناه قيمته منقوضا ويدخل البناء في الميراث إلا إن اصطلحوا على غير ذلك, وقد فصلنا القول في هذا في عدة فتاوى سابقة فانظر الفتوى ، عن حكم ما بناه الابن في أرض أبيه قبل مماته، والفتوى ، وما أحيل إليهما فيهما.
وأما الشقة التي بناها الابن الثالث بعد وفاة أبيه فلم يذكر لنا السائل هل بناها بإذن الورثة أم بغير إذنهم؟ فإن كان بناها بإذنهم فالأمر واضح، وإن كان بغير إذنهم، فإن البناء يأخذ حكم من بنى في أرض شريكه بغير إذنه، لأن الابن مشارك للورثة في الهواء بنصيبه الشرعي في الميراث, فحكم بناء الشقة يكون حكم الشريك إذا بنى بغير إذن شريكه، وللعلماء في ذلك قولان بيناهما في الفتوى
وعند الاختلاف والتنازع لا بد من الرجوع إلى المحكمة الشرعية عندكم فهي أقدر على تصور المسألة بتفاصيلها وسماع حجج المتخاصمين ومن ثم الحكم فيها.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lug,lm uk sil hghfk hg`d j,td fu] Hfdi dkjrg Ygn ,veji hg`d j,td Hfdi dkjrg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الابن, الذي, توفي, أبيه, ينتقل, ورثته


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:56 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO