LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
املي جنتي نصيب الأب ينتقل بعد موته إلى ورثته يقسمونه بينهم القسمة الشرعية السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3 (أب) -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 - إضافات أخرى : ترك بيتا قدرت قيمته بمليوني ريال قطري فما هو نصيب كل وراث علما بأن الزوجة تنازلت عن نصيبها لباقي الورثة ووالد المتوفى توفي بعده بعدة أعوام . الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , , فتقسم التركة – المبلغ المشار إليه - على مائة واثنين وتسعين سهما: للأب سدسها: اثنان وثلاثون سهما. وللزوجة ثمنها: أربعة وعشرون سهما. ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , ولكل بنت سبعة عشر سهما. و . ولا حرج على الزوجة في أن تتنازل عن نصيبها لمن تشاء ما دامت في غير مرض مخوف , وتقسم نصيبها بين المتنازل لهم على ما تريد . والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hlgd [kjd kwdf hgHf dkjrg fu] l,ji Ygn ,veji drsl,ki fdkil hgrslm hgavudm hgHf dkjrg l,ji ,veji drsl,ki fdkil hgrslm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
نصيب, الأب, ينتقل, موته, ورثته, يقسمونه, بينهم, القسمة, الشرعية |
| |