LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومات جديدة الأصل أن المفقود من الورثة يوقف له نصيبه حتى ينقطع الرجاء من حياته السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 8 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 - معلومات المفقودين في أقارب الميت: نظن أن عنده زوجة ثالثة وابنًا، ولكننا لا نعلم عنهم شيئًا، ولم نرهم في حياتنا. - وصية تركها الميت تتعلق بتركته: لقد مات أبي الكبير في السن, وكنت أعيش معه وكان عمره 76, وكان يقول لي دائمًا: عندما أموت سيكون كل شيء لك ولأخيك من بعدي دون إخوتك من الزوجة الأولى, وكان يقول لي: عندما أموت سيكون البيت لك ولأخيك الصغير, أما إخوتك فهم يمتلكون البيت والمال, علمًا أن المحكمة الآن تقوم بتوزيع الإرث على كل إخوتي من الزوجة الأولى, وكان أبي يحتفظ بقليل من المال, فهل يجوز أن آخذ هذا المال أم لا؟ وإذا كان الجواب لا فماذا أفعل به - وهو تقريبًا بحدود 100 درهم - فماذا أفعل؟ - معلومات عن الديون على الميت: (ديون) - إضافات أخرى: سددنا ديونه, ولم يبقَ غير شخص, ونحن نحاول سداده. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالإجابة عن هذا السؤال ستكون في النطاق التالي: 1ـ على افتراض أن التركة ليس فيها مفقود ولا زوجة ولا غير من ذكروا فتوزيعها كما يلي: تقسم التركة على تسعة عشر سهمًا لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد, قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، 2ـ إذا فرضنا أن الميت له زوجة وابن قد فقدا فيكون نصيب الزوجة الثمن, والباقي للأولاد ذكورًا وإناثًا, وتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهمًا للزوجة ثمنها واحد وعشرون سهمًا ولكل ابن أربعة عشر سهمًا ولكل بنت سبعة أسهم. و, أو يحكم بموته, والمفتى به عندنا أنه يرجع في حكمه لاجتهاد القاضي, كما سبق في الفتوى رقم: 126525, ومادامت المحكمة قد بدأت بتوزيع التركة على ورثة الميت المذكورين في السؤال فقط, فهذا دليل على أنه لم يثبت لديها وجود ورثة آخرين غيرهم. ومن المعلوم أن حكم القاضي في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف, ولا يجوز نقضه إلا في حالات مخصوصة سبق بيانها في الفتو ى. 2ـ ديون الميت يجب قضاؤها من تركته قبل قسمها, ولا يجب على الورثة قضاؤها عنه من أموالهم, ولو كان الميت لم يترك وفاء، ومن قضى عن الميت دينًا دون قصد التبرع فله أن يأخذ من التركة ما دفعه في قضاء الدين, وراجع الفتوى 3ـ ما سمعته من أبيك بخصوص أنه قد أوصى لك ولأخيك بتركته كلها أو بالبيت فقط تعتبر وصية لوارث؛ وبالتالي فهي باطلة, إلا إذا أمضاها الورثة, جاء في المغني لابن قدامة: وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح. انتهى وإقدام المحكمة على توزيع التركة بين جميع الورثة دليل على أن إخوتك من زوجة أبيك الأولى لم يجيزوا هذه الوصية؛ وعلى هذا فتكون باطلة. 4ـ المال الذى كان يحتفظ به أبوك ولو كان قليلاً يعتبر ملكًا لجميع ورثته؛ وبالتالي فعليك أن تدفعه للمحكمة ليضم لتركة والدك, ويقسم بين جميع ورثته. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj []d]m hgHwg Hk hgltr,] lk hg,vem d,rt gi kwdfi pjn dkr'u hgv[hx pdhji hgltr,] hg,vem d,rt kwdfi dkr'u |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الأصل, المفقود, الورثة, يوقف, نصيبه, ينقطع, الرجاء, حياته |
| |