| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اربح مع الله العصبة إنما يرثون ما بقي بعد أصحاب الفروض، السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 4 (زوج) -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 2 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللبنات الثلثان. قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وللزوج الربع لوجود فرع وارث للزوجة المتوفاة. قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللأم السدس لوجود فرع للمتوفاة. قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وتقسم التركة على تسعة وثلاثين سهما: لكل بنت ثمانية أسهم، وللزوج تسعة أسهم، وللأم ستة أسهم، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم عصبة، و وهنا قد عالت التركة، وبالتالي فهي قد استغرقت جميع التركة فلم يبق شيء للعصبة. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hvfp lu hggi hguwfm Yklh dve,k lh frd fu] Hwphf hgtv,qK Yklh dve,k Hwphf |
الكلمات الدليلية (Tags) |
العصبة, إنما, يرثون, أصحاب, الفروض، |
| |