صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي املي جنتي وصية والدك ببعض الصناديق لبعض بناته وزوجته تعتبر وصية لوارث؛


املي جنتي وصية والدك ببعض الصناديق لبعض بناته وزوجته تعتبر وصية لوارث؛املي جنتي وصية والدك ببعض الصناديق لبعض بناته وزوجته تعتبر وصية لوارث؛املي جنتي وصية والدك ببعض الصناديق لبعض بناته وزوجته تعتبر وصية لوارث؛



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3 - وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: أبي ضابط شرطة، توفي بالخدمة، وترك مجموعة من الصناديق الخاصة حوالي 7 صناديق، خصص 3 منها قيمة الصندوق حوالي 75 ألف جنيه لإخوتي غير الأشقاء ووالدتهم، ولم يترك لي أنا وإخوتي الأشقاء سوى صندوق واحد قيمته 20 ألف جنيه، وباقي الصناديق تركها دون تخصيص، للورثة الشرعيين. فهل هذا جائز؟ وهل يجوز الطعن باعتبار أن هذا تفريق؟



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
ف وهي ممنوعة شرعا؛ وليست وصية ملزمة، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، ولمن لم يرض منهم أن يأخذ حقه الشرعي من تلك الصناديق؛ وانظري الفتوى عن الوصية للوارث.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولبناته الثلثين فرضا – بينهن بالسوية – لقول الله تعالى عن نصيب الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي لإخوة الميت وأخواته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة:{ .... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 .
فتقسم التركة على خمسمائة وأربعة أسهم, للزوجة ثمنها, ثلاثة وستون سهما, وللبنات ثلثاها, ثلاثمائة وستة وثلاثون سهما, لكل واحدة منهن ستة وخمسون, ولكل أخ شقيق ثلاثون سهما, ولكل أخت شقيقة خمسة عشر سهما.
وهذه صورتها .
جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 * 21 504 زوجة 3 63 6 بنت 16 336 2 أخ شقيق
3 أخت شقيقة
5 60
45
والله تعالى أعلم


اقرأ أيضا::


hlgd [kjd ,wdm ,hg]; ffuq hgwkh]dr gfuq fkhji ,.,[ji jujfv g,hveP ,hg]; ffuq hgwkh]dr gfuq fkhji ,.,[ji jujfv

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
وصية, والدك, ببعض, الصناديق, لبعض, بناته, وزوجته, تعتبر, وصية, لوارث؛


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:01 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO