| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تدبر حياتك الأخوات قد يصرن عاصبات *** إن كان للميت بنت أو بنات. السؤال توفي رجل عن أربع بنات، وزوجة، وأم، وأخوين غير شقيقين، وثلاث أخوات شقيقات، فكيف توزع التركة؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته توزع كما يلي: لبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. ولأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو للأخوات الشقيقات تعصيبا، لأنهن مع البنات عصبات، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: و ولا شيء للأخوين غير الشقيقين، فلو كانا لأب فإنهما محجوبان بالشقيقات، أو لأم فهما محجوبان بوجود الفرع الوارث ـ البنات ـ وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين، فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما: تأخذ البنات ثلثيها: ثمانية وأربعين سهما، لكل واحدة منهن اثنا عشر سهما. وتأخذ الزوجة ثمنها: تسعة أسهم. وتأخذ الأم سدسها: اثني عشر سهما. وتبقى ثلاثة أسهم، هي نصيب الشقيقات، لكل واحدة منهن سهم واحد. وانظر الجدول التالي: أصل التركة: 24 72 بنات 4 48 زوجة 1 9 أم 12 شقيقات 3 3 والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv pdhj; hgHo,hj r] dwvk uhwfhj *** Yk ;hk ggldj fkj H, fkhj> dwvk uhwfhj ggldj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الأخوات, يصرن, عاصبات, للميت, بنات |
| |