#1
| |||
| |||
جميل الاسلام اضطرار دفع الرشوة السؤال رجل يعمل في مجال مبيعات اللوحات الكهربية، و قد عمده أحد المقاولين الذي يبني مصنعا لأحد رجال الأعمال بإرسال أمر شراء له بعد منافسة شاقة و مجهدة مع الموردين الآخرين لعمل مخططات اللوحات وتقديمها للاعتماد، ثم التنفيذ وأثناء ذلك اتصل ممثل المالك - مالك المصنع تحت الإنشاء- على بائع اللوحات وطلب مقابلته وأخبره بأنه إن لم يعطه نسبة 1.5 % من قيمة المشروع سيجبر المقاول على سحب المشروع منه ويعطيه لمورد لوحات آخر، وللعلم هذا البائع لم يكن استلم الدفعة المقدمة بعد، ولكنه قد بدأ في عمل المخططات بعد استلام أمر الشراء الرسمي من المقاول، فكان رد البائع بأنه لا يدفع هذه العمولات، ولكنه سيسأل إدارته ويرد عليه. وسأل إدارته فعلا وافقت الإدارة على دفع هذه النسبة ودفعوا له فعلا. فما الحكم في تصرف البائع وتصرف إدارته في هذا الفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لممثل المالك ابتزاز البائع وطلب تلك النسبة منه للسكوت على الاتفاق وإلا أبطله، وإن كان جادا في تهديده ويستطيع تنفيذه وإلحاق الضرر بالبائع ولم يجد البائع بدا من دفع ما طلبه فالمرجو أن لا يكون عليه حرج في مصانعته بما طلب ويكون الإثم عليه لا على الدافع. قال ابن الأثير: فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله، ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله، إذا خاف الظلم. انتهى. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب [ldg hghsghl hq'vhv ]tu hgva,m |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اضطرار, الرشوة |
| |