صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي روائع الاسلام التبنى حرام ومرفوض شرعا


روائع الاسلام التبنى حرام ومرفوض شرعاروائع الاسلام التبنى حرام ومرفوض شرعاروائع الاسلام التبنى حرام ومرفوض شرعا



السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
أما بعد:
توفي رجل وترك أربع بنات وأخا شقيقا ونزل ذكرا منزلة ابنه يرث ما يرث ابنه الذكر بواسطة عقد تنزيل عدلي موثق. فما حصة كل واحد من الإرث؟ وشكرا جزيلا.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان مقصود الرجل المتوفى تنزيله ذكراً أجنبياً عنه منزلة ابنه تبنيه وجعله بمثابة ابنه الحقيقي في كل شيء، فهذا باطل ولا يترتب عليه شيء، لأن التبني حرام ومرفوض في شرعنا، وكل ما رتب عليه من إرث ونحوه فهو باطل.
أما إذا كان المقصود هو تمليك هذا الأجنبي حصة من التركة تقدر بحصة الابن الذكر لو كان موجوداً فهذا يعتبر وصية، وهي نافذة في الثلث فأقل، وبما أن هذا الميت هنا ترك أربع بنات ولو افترض أن معهم أبناء ذكور لكان فرضه الثلث فيكون كأنه أوصى بالثلث لهذا الأجنبي فيعطى له. والباقي وهو الثلثان يوزع على البنات والأخ، فالبنات لهن ثلثاه، والثلث الباقي لأخي الميت الشقيق.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


v,hzu hghsghl hgjfkn pvhl ,lvt,q avuh pvhl ,lvt,q

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
التبنى, حرام, ومرفوض, شرعا


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:18 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO