صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي لمحات دينية حكمالشرع فى من حلف الا يعق على مولودته


لمحات دينية
 حكمالشرع فى من حلف الا يعق على مولودتهلمحات دينية
 حكمالشرع فى من حلف الا يعق على مولودتهلمحات دينية
 حكمالشرع فى من حلف الا يعق على مولودته



السؤال
أخي وهو غاضب حلف اليمن أنه لن يفعل أسبوعا لابنته المولودة، وذلك بعد سوء فهم منه لموضوع ما في العائلة وعلمنا أن زوجة أخي ما تزال في النفاس، والعائلة تريد هذا الأسبوع، فما حكم هذا الحلف؟ وهل نقوم بهذا الأسبوع أم لا؟ مع النصيحة.



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة في حق الأب يذبحها عن كل مولود ذكرا كان أو أنثى، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وقوله: تسن أي: سنة في حق الأب، وهي سنة مؤكدة. انتهى.
وما أقدم عليه أخوك من الحلف على عدم العقيقة عن بنته غير صواب، لما يترتب عليه من ترك هذه السنة، والأفضل في حقه أن يكفر عن يمينه ويعق عن بنته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. رواه الإمام مسلم وغيره.
وتجزئ العقيقة إذا أذن الأب لغيره في فعلها عنه، ولا حنث عليه حينئذ إذا كان نوى بيمينه ألا يباشر ذبحها بنفسه، لأن اليمين على نية الحالف، كما يجوز عند بعض أهل العلم لغيره القيام بالعقيقة ولو بغير إذنه إذا امتنع عنها أو تعذرت في حقه بموت مثلا، جاء في مطالب أولى النهى للرحيباني الحنبلي: ولا يعق غير أب إلا أن يتعذر بموت أو امتناع، قال في شرح الإقناع: قلت: وما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين فلأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. انتهى.
وجاء في فتح الباري لابن حجر: وقوله: يذبح بالضم على البناء للمجهول فيه أنه لا يتعين الذابح، وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود، وعن الحنابلة يتعين الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، قال الرافعي: وكأن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مؤول، قال النووي: يحتمل أن يكون أبواه حينئذ كانا معسرين أو تبرع بإذن الأب. انتهى.
مع التنبيه على أن العقيقة لا تفوت إذا تأخرت عن اليوم السابع، بل يمكن فعلها في أي وقت عند الجمهور، جاء في المجموع للنووي: مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع, وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة وعطاء وإسحاق, وقال مالك: تفوت. انتهى.
وفي المغني لابن قدامة: قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع، وقال أيضا: وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه، لأن المقصود يحصل. انتهى.


وأخيرا ننبه إلى أن يمين الغضبان لا تنعقد إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


glphj ]dkdm p;lhgavu tn lk pgt hgh dur ugn l,g,]ji

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
حكمالشرع, مولودته


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:40 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO